الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠تَزْوِيجها فَلا حَدَّ وَعُدَّ ذلِكَ الْمَاءُ صَدَاقَها وَرُوي تَعْزِيرُها عَنْ الْأَحْنَافِ وَمَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةَ دُونَ فَرْجِها عُزِّرَ ولا حَدَّ عَلَيْهِ وَكَذا إِنْ وَافِي دُبَرَها وَأَرى إِذا جَامَعَها فِي دُبُرِها حَدَّ وَمَنْ زَنى بِامْرَأَةِ فَما لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا وَكَذَا قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَلَمْ يَرَ الأَحنافُ ولا الشَّافِعِيَّةُ تَحْرِيمَ التَّزْويج بأُمِّها وَجيءَ فِي التَّحْرِيمِ بِنَضٌ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-
حَبُّ الْقَذْفِ
والْقَذْفُ هُوَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ فُلاناً زَانٍ أَوْ فُلانَةً زَانِيَةٌ وَلَا شُهُودَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ فَيُجْلَد ثَمَانِينَ جَلْدَة والشُّهُودُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ شَهِدُوا حدَّ الزَّانِي وَسَلِمَ الْقَائِلُ - وَإِنْ اضْطَرَبَتْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ حَدَّ َالْقَاذِفُ بِثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ مَا شَهِدُوا حَدُّوا جَمِيعاً جَلدًا كَانَ أَوْ رَجْمًا - وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ حَدَّ ذَلِكَ الرَّاجِعُ وَإِنْ عَلَى وَلِيُّ الْمَقْذُوفِ سَلِمُوا ولا أَرى تَسْلِيمَهُمْ مِنْ الْحَدِّ - وَإِنْ قَالَ الْمَقْذُوفُ إِنَّ مَا قَالَ بِهِ الشُّهُودُ حَقاً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ حَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِمْ - وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكَاً أَوْ ذِمِّيًا أَوْ جَاحِداً فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضٍ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَرى هذا - وَمَنْ قَذَفَ مُكَاتِبَاً حَدَّ وَمَنْ قَذَفَ مَجْنُوناً وَصَبيّاً فَآثِمٌ ولا حَدَّ عَلَيْهِ - وَقَاذِفُ الْأَعْمَى والأَصَمِّ والأَبْكَم حَدَّ - وَمَنْ قَذَفَ إِنْسَاناً بِجِنِّيَّةٍ فَفِي حَدِّهِ خِلافٌ وَلَمْ يَرَ الصَّائِغِيُّ عَلَيْهِ حَدًا وَمَنْ قَالَ يا قَوْمَ لُوطٍ أَوْ قَالَ يَا لُوطِيُّ حَدَّ وَبَعْضٌ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًا إِذا قَالَ يَا لُوطِيُّ والأَرْجَحُ فيما أَراهُ الْحَدُّ – وَالْقَائِلُ لإِنْسَانِ يَا إِبْنَ الزنى أَوْ أَنَّثَ الذَّكَرَ أَوْ ذَكَّرَ الأُنْثَى فِى نِدَائِهِ فَيُعَزَّرُ فِي ذَلِكَ وَبَعْضٍ قَالَ يُحَدُّ حَدَّ
1
98