الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١الْقَذْفِ على هذا - وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ قَالَ لَأُنْثَى أَنْتَ زَانٍ فَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ التَّعْزِيرَ وَقَالَتْ الأَحْنَافُ لا وَالْقَائِلِ بِالْحَدِّ وَجْهُ – مَنْ قَالَ يَا فَاسِقَ الْفَرْج حدَّ وَبَعْضٍ عَفَاهُ وَأَرى الْحَدَّ أَوْ التَّعزِيرَ - مَنْ قَالَ يَا بَغْلُ أَوْ يَا نَغْلُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَجَاءَ هذا في جَوْهَرِ النّظامِ وَعِنْدَنا مَنْ قَالَ يا نَغْلُ أَيْ يَا إِبْنَ زِنِي فَيُحَدِّ وهذا قَوْلُ أَوْ يُعَزِّرُ وَالْعَبْدُ إِنْ قَذَفَ حَرًّا نَالَ الْحَدَّ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً نِصْفَ حَدَّ الْحُرِّ - وَمَنْ قَذَفَ عَبْدَهَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ آثِمٌ.
اللَّعَانُ
واللعَانُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَة وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةِ أَنَّ
وبَعْدَ ذَلِكَ تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بلا رَجْعَةِ - وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللَّعَانِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً عِنْدَ الأَحْنَافِ وَنَحْنُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لا نَرى لَهُ ذلِكَ وَأَيَّدَ ما قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ حَدِيثُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِبْنُ الْمُلَاعَنَةِ فَلِلأُمِّ وَلَيْسَ عَلَيْهَا رُجُوعُ الصَّدَاقِ لِمُلاعِنهَا وَهَلْ اللَّعَانُ يُعَدُّ شَهَادَة أَوْ يُعَدُّ يَمِيناً - وَلَيْسَ لِلْمُلاعَنَةِ سكنى ولا نَفَقَةً وَأَوْجَبَ لَهَا الْحَنَفِيَّةُ السُّكنى والنَّفَقَةَ وَعَلَى الزَوْجِ الْمُلاعِنِ
99