الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

فَعَلَيْكَ إِرْشُ مَا فَعَلَ بِهِ السَّبُعُ وَالْبَعْضُ يَعْفُوهُ إِنْ لَمْ يُلْقِهِ طَرِيحًا وَرَبَّحَ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَبَّحَ الأَوَّلَ - والثَّقْبُ إِذا كَانَ فِي أُذُنِ الْبِئْتِ إِذَا كَانَ لِلزِّينَةِ لَا إِرْشَ لَهُ ولا ضَمَانَ - وَإِذا لَمْ يَأْذَنْ أَهْلُها لَزِمَ الإرْسُ وَالْأَرْحَامُ لَا تَعْقِلُ إِلَّا إِبْنَ

الزِّني فَهُمْ لَهُ الْعَصَبَاتُ وَالْمَوْلِى مِنْ الرِّقِّ عَاقِلَتُهُ عُتَقَاؤُهُ وهُو يَعْقِلُهُمْ أَيْضاً والْمَرْأَةُ إِذا عَتَقَتْ أَمَةَ أَوْ عَبْداً فَولاؤهُما لأَهْلِها لا لِزَوْجِهَا وَإِذا وُجِدَ مَيِّتٌ في بِلادِ قَوْمٍ وَبِهِ أَثَرُ الْجُرُوحِ حُلِّفَ مِنْ تِلْكَ الْبِلادِ خَمْسُونَ رَجُلاً أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ ولا عَلِمُوا قَاتِلَهِ - ولا تَلْزَمُ الْقَسَامَةُ الْمَجْنُونَ ولا الصَّبِيَّ ولا الْغَرِيبَ بِالْبَلادِ ولا الأَعْمَى وَالشَّيخَ الْهَرِمَ - وَإِذا كَانَ بِالْبِلادِ قُضَاةٌ أَوْ وُلاةٌ لَزَّمَهُمْ الْإِمَامُ تِلْكَ الْقَسَامَةَ - وإذا كَانَ سُكَانُ الْبِلادِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدَّتْ الْيَمِينُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبِذاك يَسْقُطُ عَنْهُمُ الْقَوَدُ وَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ وَإِذا شَهِدَ عَدْلَانِ فِي قَتْلِهِ عَلَى أَحَدٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهما وَقِيلَ بِشَهَادَةِ ثَلَاثَةِ عُدُول - وَإِذا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ادَّعى على رَجُلٍ أَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ الْغِيَتْ هُنا الْقَسَامَةُ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ – وَمَا عَلَى الْعَبْدِ قَسَامَةٌ.

الدَّعَاوِي

وَمَنْ ادَّعى على أَحَدٍ بِحَقِّ وَأنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعَلى هَذَا الْمُدَّعِي شَاهِدًا عَدْلِ وَإِذا لَمْ يَجِدْ فَعلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّ الْحَقَّ الَّذِي يَدَّعِي بِهِ الْمُدَّعِي لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَصْدِيقُ مُدَّعِ عَلَى مُدَّعِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُدِّعِي مِنْ أَهْلِ الْبِرِّ والتَّقْوى وَإِذا تَدَاعَيَا مُسْلِمٌ وَذِميٌّ فِي شَيْءٍ وَلَيْسَ لَأَحَدِهِمَا فِيهِ يَدٌ ولا حُجَّةٌ فَقَالَ غَسَّانُ هُوَ لِلْمُسْلِم وقَالَ غَيْرُهُ بَيْنَهُما نِصْفَان وَقَالَ بِقَوْلِ غَسَّانَ الشَّيْحُ

-