الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

مَحْبُوبُ بْنُ الرّحِيلِ وَمَالَ إِلى النِّصْفَيْنِ الشَّيْخُ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ وَحَسَّنَ هذا الشَّيْحُ السَّالِمِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً - وَمَنْ قَادَ سَيَّارَةً وَمَعَهُ فِي السَّيَارَةِ إِنْسَانٌ وَكُلٌّ ادَّعَاها فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما الْبَيِّنَةُ أَنَّها لَهُ فَإِنْ عَجَرًا عَنْ الْبَيِّنَةِ حَلَفَا مَعاً وَتُصْبِحُ السَّيَّارَةُ بَيْنَهُما نِصْفَينِ وَمَنْ أَبِى حُرِّمَ دَعْواهُ وَصَارَتْ لِلْحَالِفِ وَإِذا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَيِّتاً وادَّعَى الْحَيُّ شَيْئاً فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْوَارِثِينَ حُجَّةٌ - وَكَذا في سَاكِن بَيْتاً وَقَامَ شَخْصٌ وَقَالَ هذا الْبَيْتُ لِي وَلَمْ تَقُمْ لَهُ حُجَّةٌ خُلْفَ ذَلِكَ السَّاكِنُ وَثَبَتَ لَهُ حُكْماً وَقَالَ بَعْضٌ كُلٌّ مُدَّعِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ وَيَكُونُ الْبَيْتُ بَيْنَهُما وَأرى الْقَوْلَ الأَوَّلَ أوْلى - والرَّجُلُ إِذا ادَّعى آلَةَ حَرْبِ أَوْ مَا يُلائِمُ الرِّجالَ وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ ذَلِكَ لهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ وَكَذا إذا كَانَتْ الدَّعْوى فيما يَتَعَلَّقُ بِالنِّسَاءِ وَلَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ مِنْ الْمُدَّعِي مِنْ الرِّجَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرأَةِ مَعَ يَمِينِها - وَبَعْضٌ قَالَ كُلٌّ مُدَّعِ وَيَحْلِفَانِ وَيَكُونُ بَينهما والأَوَّلَ أَوْلى وَأَرى إذا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالثَّانِي الْمُدَّعِي - وَمَالٌ يَدَّعِيهِ إِثْنَانِ وَلَيْسَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَيُمْنَعُ عَنْهُما حَتَّى يَتِمَّ الْحُكْمُ فِيهِ بَيْنَهُما وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِما بَقِيَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْحُكْمُ فِيهِ - وَإِذا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَيِّتِ وَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ لَزِمَهُ وَبَعْضٌ يَرَى

يسَاغَ لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي حُجَّةٌ وأَرِى الْأَوَّلَ أَجْوَدَ فَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ شَيْئًا أَلْزَمْنَاهُ إِيَّاهُ - وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ بِبَيْتِ مَيِّتِ شَيْءٌ وَجَاءَ بحُجَّةِ حَازَهُ وَقَالَ بَعْضُ إِذا لَمْ تُبَيِّنْ الشُّهُودُ تَفْصِيلَ ذلك فَقَوْلُهُ لا يُسْمَعُ وأَرى إذا أتى بِعَدْلَيْنِ كَفَى وَأَرى إِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ حُجَّةٌ فَلَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ يَمِينُ عِلْمٍ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ فِيما ادَّعاهُ بِحَقِّ - وَمَنْ قَالَ فَلانَةٌ زَوْجَتِي فَصَدَّقَتْ قَوْلَهُ ثُمَّ أَنْكَرَتْ فَلا يُسْمَعُ إِنْكَارَها وَرَأى بَعْضُ إِذا أَتَتْ بِشُهُودٍ عُدُول وإِلا فَلا وَمَنْ قَالَتْ إِنَّ