الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠زَوْجِي فُلانٌ طَلَّقَنِي فَقَالَ صَدَقْتِ بَانَتْ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ تِلْكَ بِالْمُصَدِّقِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ أَحَدًا صَدَّقَها وَإِنِي أَمِيلُ إِلَى التَّصْدِيقِ وَمَنْ قَالَ إِنَّ زَوْجَتَهُ - مَنَعَتْهُ مِنْ جَمَاعِها فَما صَدَّقَتْهُ فَلَهُ عَلَيْها يَمِينٌ بِاللَّهِ وَإِنْ رَدَّتْ الْيَمِينَ إِلَيْهِ وَحَلَفَ سَجَنَهَا الْقَاضِي - وَمَنْ ادَّعى حقاً عَلَى رَجُلٍ وَقَالَ قَبَضْتُ بَعْضَهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ ما بَقِيَ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَمَنْ قَالَ لِي على فُلان أَلْفُ رِيَالِ عُمَانِيٌّ مَثَلاً فَقَالَ الْمُدَّعى عليه كَانَ هذا فَالْخِلافُ فِيهِ وَإِنْ قَالَ صِدْقَ ذا عَلَيَّ وَقَدْ أَدَّيْتُهُ إِيَّاهُ فَعَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَسَلَّمَ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ الْحَقَّ وَمَنْ مَشَتْ فِي مَالِهِ أَعْوادُ عِنَبٍ أَوْ تِينَ أَوْ نَحْو ذلك فَادَّعى ذَلِكَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ فِي مَالِهِ أَصْلُ ذلك.
الْبَيِّنَةُ
الْبَيِّنَةُ بِالشَّهَادَةِ مِنْ الصَّبِيَّ لا تَكْفِي ولا مِنْ الْعَبْدِ وَلَا مِنْ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الصِّبيَانِ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ قَالَ الاِمَامُ مَالِكٌ تَكْفِي وذلِكَ إِذا ما كَانَ بَيْنَهُمْ خِلافُ وهذا فِي الْجُرُوح وَيُعْزى هذا إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ كذلك يُعزى هذا إلى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَبَّحَهُ السَّيِّدُ سَابِقٌ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ وعلى هذا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَتُشْتَرَطُ كِتَابَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشُّهُودِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ والإمام - أَحْمَدَ وَقَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلُ كَافِ وَذَا حَسَنٌ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ عَدْلَتَانِ مَعَ عَدْلٍ ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجالِ مَعَهَا وَشَهَادَتُهُنَّ فِي الْأَمْوالِ لَا فِي الْأَبْدَانِ تُقْبَلُ وَبِذَا قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَيَّدَهُ الإمامُ مَالِكٌ بِفِقْهِ السُّنَّةِ- وَهَلْ تَكْفِي
وہ