الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢قَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِسْحَاق ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ إِلَّا إِذا كَانَ وَكِيلاً لِيَتَامَى أَوْ مَجَانِينَ أَوْ لأَوقَافِ
ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّعَرَاءِ الَّذِينَ يَمْدَحُونَ وَيَذُمُونَ وَالرَّاكِبُونَ النُّورَ وَلَوْ تَابُوا وَقَالَ بَعْضُ إِنْ تَابُوا قُبِلَتْ وذا حَسَنٌ وَتُوَّدَى الشَّهَادَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِذا كَانَ لَكَ شُهُودٌ فِي غَيْرِ بِلادِكَ فَعَلَيْكَ حَمْلُهُمْ إِذَا كَانُوا مُضْطَرِّينَ إلى ذَلِكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وَإِذَا شَقَّ ذَلِكَ مَسِيرُ كَتَبَ شَهَادَتَهُمْ قَاضِي بِلادِهِمْ - وَيَحْمِلُ إِثْنَانِ شَهَادَةَ وَاحِدٍ إِنْ مَا قَدَرُوا عَلَى الْمَسِيرِ أَيْضاً وَإِذا أَتى الشَّاهِدُ بزيَادَةِ أَوْ نَقْص فِي الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَبَعْضُ قَبِلَ قَوْلَهُ وَبَعْضُهُمُ ما رأى قَبُولَهُ - وَإِذا عَدَّلَ الشُّهُودَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ شَهَادَتَهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا تَلْزَمَهُ إِلَّا إِذا عَدَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَلَهُ الْيَمِينُ إِذا أَرادَ تَحْلِيفَ الشُّهُودِ ولا أَرَاهُ وَوَجَدْتُ نُورَ الدِّينِ السَّالِمِيَّ قَالَ بِذلِكَ وَتَكْفِي شَهَادَةُ الشُّهْرَةِ فِي التَّزْوِيجِ والْمَوْتِ وَالْأَنْسَابِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ وَقَالَ بَعْضُ لا - ولا يُقِيمُ الْحُدُودَ بِعِلْمِهِ - وَإِذا تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَاتُ فَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ تَقْضِي عَلَى شَهَادَةِ الذِّمِي - وَشَهَادَةُ الْحُرِّيَّةِ تَقْضِي عَلى شَهَادَةِ الرِّقِّ وَشَهَادَةٌ بِحَقٍ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ شَهَادَةِ الْبُرْآنِ – وَشَهَادَةٌ بِالشَّراءِ أَوْلى مِنْ شَهَادَةِ الْغَصْب- وَشَهَادَةُ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ أَوْلى مِنْ شَهَادَةِ النُّقْصَانِ والشَّهَادَةُ بِالْمُلْكِ أَوْلى مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْقَرْضِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ الْأَمَانَةِ وَشَهَادَةُ الْمَمَاتِ فِى الْغَائِبِينَ أَوْلِى مِنْ شَهَادَةِ الْحَيَاةِ - وَشَهَادَةُ الطَّلاقِ أَوْلى مِنْ شَهَادَةِ التَّزْوِيج- وَشَهَادَةُ بَيْعِ الْقَطْعِ أَوْلَى مِنْ شَهَادَةِ بَيْعِ الْخِيَارِ وَبَيِّنَةُ الشّراءِ أَوْلى مِنْ شَهَادَةِ الرِّهْنِ وَمَنْ أَتَى بِحُجَّةِ وَعَارَضَهُ مُدَّعِ فلا يُسْمَعُ إِذا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَجَّةٌ ناسِخَةٌ - وَحُجَّةً مَنْ بِيَدِهِ مَا يُدَّعِى عَلَيْهِ فِيهِ أَقْوى
مِنْ المُدّعِي.
110