الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢

مَكْرُوهاتِ الْوُضُوءِ

مَكْرُوهاتُ الْوُضُوءِ: الأولى تَرْكُ الْمَسْنُونِ الثَّانِيَةُ السِّواكُ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الزوال. الثَّالِثَةُ لا يُتَوَضَّأُ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الرَّابِعَةُ لَا يَسْتَعِينُ فِي وُضُوءِهِ بأَحَدٍ مَهُما كَانَ قادِرًا الْخَامِسَة أَنْ لا يتوضَّأَ عَاريا. السَّادِسَةُ الإِكْثَارُ مِنْ صَبٌ الماء السابعةُ الزِّيَادَةُ فَوْقَ الثَّلاثِ فِي الْمَغْسُولِ وَعَلَى المَرةِ في المَمْسُوح الثَّامِنَةُ الكَلامُ بغَيْرِ الذِّكْرِ التَّاسِعَةُ الْوُضُوءُ مِنْ الْمُشَمَّس. العَاشِرَةُ التَّوضُو عرياناً وَلَوْ كَانَ بِظَلام أو في خُلُوةِ الحَادِيَةُ عَشَرَ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالمَاءِ.

نَوَاقْصُ الْوُضُوءِ

نَواقِصُ الْوُضُوءِ كَثِيرةً نأتي منها ما يَتيَسِّرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الأُولى تَرْكُ رُكْن مِنْهُ

الثَّانِيَةُ الْمَنِيُّ الثَّالِثَةُ المذي، الرَّابِعَةُ الْوَدْي. (5) الحيض. (6) مُطْلَقَ الدَّم. (7) النِّفاسُ. (8) الْقَلَسُ. (9) الرُّعافُ. (10) الْقَيْءُ، وَلا فَسَادَ عَلَى الصَّلَاةِ بالْقِيْءِ وَالْقَلَس لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوضَّ فَذَكَرَ إعادَةِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَذْكُرْ إعادَةَ الصَّلاةِ فَدَلَّ أَنْ لا إعادَةَ لها وهذا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ولا يَرَى الإمامُ الشَّافِعِيُّ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِالْقِيْءِ وَالْقَلَس.

(12) ومِنْ نَواقِضِ الْوُضُوءِ الرُّعافُ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَأَبُو حَنِيفَة وَقَالَ الإمامانِ مَالِكُ والشَّافِعِيُّ إِنَّ الرُّعافَ لا يَنْقُصُ الْوُضُوءَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ

مَخْرَجِهِ وَمَخْرَجَهُ طَاهِرٌ.

(13) الثَّالِثُ عَشَرَ النَّاقِضُ لِلْوُضُوءِ هُوَ الرِّيحُ والصَّوْتُ مِنْ الدُّبُر.