الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥فَيُحْمَل الأَوَّلُ عَلى عَدَم وُجُوبِ الْغُسْلِ وَيُحْمَلُ الثَّانِي عَلَى اسْتِحَبَابِ
الْغُسل إِنْ شَاءَ الْمُغَسِّلُ.
(3) وَمَنْ لَمَسَ عَظْمَ مُشْرِكِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ إِنْ كانَ رَطْبَاً أَوْ كَانَتْ يَدُ اللأمس
رَطْبَةً.
(4) وَلَمْسُ مَيْتَةِ الْبَرِّ ذَاتِ الدَّمِ تُفْسِدُ الْوُضُوءَ.
(5) وَيُفْسِدُ الْوُضُوءَ أَيْضاً ذهابُ الْعَقْل.
(6) وَيُفْسِدُهُ أَيْضاً السَّكْرُ أعاذنا اللهُ وهدانا وَوَفَّقَنا إِلَى مَرْضَاتِهِ آمِينَ إِنَّهُ
كَرِيمٌ.
نَقْصُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسَ الْفَرْج
في نَقْضِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسَّ الْفَرْجِ مَسَائِلُ:
(1) مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ عامداً بَطَلَ وُضُوءُهُ وَإنْ كانَ نَاسِياً لَا نَقْضَ عَلَيْهِ وَقِيلَ وَلَوْ لَمَسَهُ ناسِياً فَهُنا يُفْسُدُ وُضُوءُهُ وَعِنْدِي هذا أَجودُ والأَوَّلُ جَاءَ لِلشَّيْخ محمد بن مَحْبُوبِ رَحِمَهُ اللهُ وَلِغَيْرِهِ لِحَديثِ رُوي هُناكَ أَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَرى نَقْضَ الْوُضُوءِ بِمَسَّ الْمُتَوَفِّيِّ فَرْجَهُ وَبِدَا قال الإمامُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ وَأَصْحابُنا والإمامُ الشَّافِعِيُّ وَرُويَ على هذا حديث أيضاً. أما الإمامُ أَبُو حَنِيفَة فلا يرى بذا نَقْضَ الْوُضُوءِ وَكُلٌّ لَهُ مُسْتَنَدٌ إِلى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(2) وَمَنْ مَسَّ إحْلِيلَهُ انْتَقَضَ وُضُوءَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِذا مَسَّ ثُقْبَ ذَكَرِهِ انْتَقَضَ وإلا فلا وَمِمَّنْ يُعْزى إِلَيْهِ هذا الْقَوْلُ بْنُ حَيَّانِ وَإِنَّهُ عِنْدِي لَجَيَّدٌ
وَبَعْضُ قَالَ إِنْ مَسَّ مَعَهُ الْخِصْيَيْنِ فَسَدَ وُضُوءُهُ.
53