الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧وُضُوءُ مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ تَابَ وَالْوُضُوءُ مِنْ الْغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ
(1) وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ إِلَى الشِّرْكِ ثُمَّ تَابَ وَعَادَ إِلَى الإِسْلامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ لأَنَّ وُضُوءَهُ الْأَوَّلَ انْهَدَمَ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ.
(2) وَمَنْ اغْتَابَ أَحَداً أَوْ سَعى بالنَّمِيمَةِ فَسَدَ وُضُوءُهُ لِما رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قالَ الْغَيْبَةُ والنَّمِيمَةُ يُفْطَرانِ الصَّائِمَ وَيَنْقُضَانِ
الوُضُوء.
(3) وَكَذِلك يَفْسُدُ وُضُوءُ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنْ الذُنُوبِ.
(4) واخْتُلِفَ فِيمَنْ دَخَلَ الإِسْلامَ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوء.
وُضُوءُ ذِي الْعِلَل
(1) جَازَ مَسْحُ الْجَبيرةِ كَانَتْ بِالْيَدِ أَو الرِّجْلِ لِما رُوِيَ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ عَلِيَّ بْنَ أبي طالب انكَسَرَ إحدى زَنْدَيْهِ فَعُمِلَ لَهُ جَبيرَةٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ.
(2) وَمَنْ خَافَ مِنْ مَسَّ المَاءِ فِي الْوُضُوءِ ضَرَراً فَلْيَعْمِدْ إِلَى التَّيَمُّمِ. (3) وَمَنْ استعانَ بِغَيْرِهِ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ قَادِرٌ فَلا أَجْزَاهُ ذلِكَ. (4) وَمَنْ غَدا غَيْرَ مُسْتَطِيع تُعِنْهُ فِي وُضُوءِهِ زَوْجَتُهُ وَإِنْ كَانَ لَا زَوْجَةَ لَهُ فَلْيَأْتِ مَا اسْتَطَاعَ وَإِنْ ما استطاعَ تَيَمَّمَ.
(5) وَقِيلَ جَازَ أَنْ يُعِينَهُ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ دُونَ الاسْتِنْجَاءِ