الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

(6) وَقِيلَ جَازَ أَنْ يُسْتَنْجى لَهُ بِخِرْقَةٍ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَقِيلَ لَا وَانِّي أَرى أَنْ

يُعَوِّلَ إِلَى الصَّعِيدِ وَيَتَيَمَّمَ.

(7) ولا يرى الإنابة فِي الْوُضُوءِ الشَّيْحُ بْنُ بَرَكَةَ.

(8) وَمَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ ما أَجادَ وُضُوءَهُ فلا يَلْتَفِتْ إِلَى الشَّيِّ وَلْيُعَوِّلْ عَلَى

وضوءه.

(9) وَإِنْ رَأتْ الشَّيِّبُ مَاءً خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بَعْدَ غُسْلِها قِيلَ هُوَ نَجِسٌ مِنْ حَيْثُ مخرجهِ وَقِيلَ هُوَ طَاهِرٌ مِنْ أَجْلٍ مُرور الْماءِ فِي ذَلِكَ وَيُعْجِبُنِي مَنْ قَالَ

إن كان بارداً فَطَاهِرٌ لأَنَّهُ مَاءً وإنْ كانَ سَاخِنَا فَنَجِسُ لأَنَّهُ مِنْ الْفَرْجِ.

(10) وَمَنْ كَانَ مُتَوَضُنَا وَحَلَقَ رَأْسَهُ قِيلَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ كَامِلاً وَقِيلَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَسْحٍ رَأْسِهِ فَقَطِّ

(11) وَمَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ وَبَقِيَ شَعَرٌ مِنْهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي ثَوْبِهِ فَقِيلَ ذَا مَيْتَةٌ ولا تَتِمُ الصَّلاةُ بهِ وبَعْضٌ رَأى لا بَأْسَ بذلِكَ.

(12) وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفارَهُ أَوْ

شارِبَهُ أَوْ حَلَقَ عانَتَهُ فَفِي كِتَابِ الْمُصَنَّفِ قِيلَ لَا بَأْسَ بهِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبُلُّ أَظْفَارَهُ وإِنِّي أَمِيلُ إِلَى مَنْ قَالَ بِبَلِّ أَظْفارهِ وَشاربهِ وَمَنْ رَأى أنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ مِنْ جِهَةِ حَلْقِهِ لِعَانَتِهِ فَحَسَنْ ولا يُؤْمَنُ مَعَ حَلْقَ الْعَنانَةِ أَنْ يَمَسَّ عانته فَفِراراً مِنْ الْخلاف فاعادَةً

الْوُضُوءِ أَوْلى.

(13) ولا وُضُوءَ مِنْ طَعامِ بِاشَرَتْهُ النَّارُ وَقَدْ أُوتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم

بكتف مُؤرَّبَة فَأَكَلَ مِنْهَا.

56