الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩

(14) ولا وُضُوءَ عَلى مَنْ نَامَ قَاعِداً ومَنْ نَامَ مُضطَجِعا فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ. (15) وَمَنْ نَامَ مُتَكِنَا أَعادَ وُضُوءَهُ أَيْضاً وَقِيلَ إِنْ كَانَ نَوْمُهُ ثَقِيلاً لَوْ أَنَّهُ زَالَ ما اتَّكَأَ عَلَيْهِ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَهُنَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

(16) وَمَنْ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ بِاعْمَاءِ وَنَحْو ذلِكَ فَعَلْيهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِصَلاتِهِ مَرَّةً أُخرى إِذا صَحا مِنْ ذلِكَ.

(17) والضَّحِكُ قَبْلَ الصَّلاةِ لا يُفْسِدُ الْوُضُوءَ. قِيلَ حَتَّى الْقَهْقَهَةُ لا تُفْسِدُ الْوُضُوءَ وَرُوي هذا عَنْ عَطَاءِ وَعُرْةِ والزُّهْرِيِّ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِي وإسحاق وبْن الْمُنْذِرَ أَمَّا مَنْ تَقَهْقَة فيها فَالصَّلاةُ

والْوُضُوءُ فَاسِدَانِ وَقَدْ رُويَ هذا عَنْ الْحَسَن والنُّخَعِيِّ والثَّوْرِيِّ وَرَوَوْا فِي ذلِكَ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإعادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْي تَجِبُ

إعادَةُ الْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ إذا كانَتْ داخِلَ الصَّلاةِ.

(18) وَفِيهِ قَوْلُ أَنَّ الْقَهْقَهَةَ لا تُبْطِلُ الْوُضُوءَ ولا الصَّلاةَ وَضَعَّفُوا رُواةَ الْحَدِيثِ المُتَقَدِّم حَكَاهُ الْمُغْنِي لابن قُدامَةَ.

(19) وَمَنْ قَطَعَ الصَّلاةَ عَمْداً فَلَا نَقْضَ عَلَى وُضُوعِهِ.

(20) وَنْ تَقَهْقَة فِي التَّوْجِيهِ أَوْ فِي آخِرِ التَّحِيَّاتِ فَلَا نَقْضَ عَلَى وُضُوءِهِ. (21) وَمَنْ أَصابَتْ شَعْرَهُ نَجاسَةٌ فَسَدَتْ صَلاتُهُ وَإِنْ كَانَ الشَّعْرُ لَمْ يَلْحَقِّ جسْمَهُ فَقِيلَ لا بُطَلانَ عَلى صَلاتِهِ وَقِيلَ بِبُطْلَائِهَا وَإِنِّي أرى الْبُطْلَانَ

حَسَناً هُنا.

57