الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠مَسَائِلُ وَفَوائِدُ
(1) مَنْ وَجَدَ طَعْمَ الدَّمِ فِي فَمَهِ وَلَمْ يَرَ دَماً فَلا حَرَجٌ عَلى وُضُوعِهِ. (2) وَمَنْ أَخْرَجَ قُشْرَةً مِنْ أَنْفِهِ لا نَقْضَ عَلى وُضُوءِهِ مَا لَمْ تَكُنْ دَمَاً.
(3) وَمَنْ لَسَعَتْهُ عَقْرِبٌ ما فَسَدَ وُضُوءَهُ وَإِنْ لَسَعَتْهُ حَيَّةٌ فَسَدَ الْوُضُوءُ وَعَنْ سليمان بن يسار لا فساد على وُضُوعِهِ.
(4) والإحتجامُ يُفْسِدُ الْوُضُوءَ.
(5) وَمَنْ لَمَسَ مَاءَ كُرْشِ آبَ بِفَسادِ وُضُوءِهِ أَمَّا نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَجَعَ
طُهْرَ مَاءِ الْكُرْشِ.
(6) ولا يَفْسِدُ مِنْ مَسَ مَاءِ الْمَعْوِ.
(7) وَمَنْ غَسَّلَ ثَوْبَهُ مِنْ دَم مَثَلاً في مَاءٍ فَفِي وُضُوعِهِ خِلافٌ قِيلَ بِفَسَادِهِ
وقيل لا.
(8) وَمَنْ مَسَّ فَرْجَهُ أَوْ فَرْجِ زَوْجَتِهِ بِظَاهِرِ كَفِّهِ قِيلَ بِفَسَادِ وُضُوءِهِ وَقِيلَ لَا
فَسَادَ عَلَيْهِ.
(9) وَمَنْ مَسَّ فَرْجَهَا أَو مَسَّتْ فَرْجَهُ مِنْ خَلْفِ حَائِلِ فَلا نَقْضَ عَلَى وُضُوءِ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ.
(10) وَمَنْ مَسَّ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ الْفَرجَيْنِ بِدُون حَائِلٍ لَا بَأْسَ عَلَى وُضُوءِهِ، وَيَرَى الإمامُ الشَّافِعِيُّ فَسَادَ وُضُوءِهِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ لَمَسَهَا مِنْهُ أَخْذَا مِنْ قَوْلِهِ تعالى: أَوْ لا مَسْتَمُوا النَّسَاءَ وَأَهْلُ الْعِلْمِ كُلُّهم قالوا إِنَّ مَعَنَى
الْمُلَامَسَةِ فِي الْآيَةِ الْحِمَاعُ.