الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١(11) ولامِسٌ فَرْجَ دَابَّةٍ لا بَأْسَ عَلَى وُضُوءِهِ وَإِنْ سَرَى بِهِ تَشَةٍ مِنْ ذلِكَ اللَّمْسِ
فسد وضوءه.
(12) وَمَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فَإِبْنُ عَبَّاسِ وَالْحَسَنُ البصري والشافعي ما رأوا بطلانا لِوُضُوءِهِ إِلَّا إِنْ سَالَ دَم وَبِقَوْلِهِمْ أَيْضاً قَالَ مَالِكٌ.
(13) وَمَنْ نَظَرَ عَامِداً مِنْ امْرَأَةِ ما لا يَحِلُّ لَهُ فَإِذَا بِهَا زَوْجَتُهُ فَقِيلَ بِفَسَادِ وُضُوءِهِ مِنْ حَيْث قصده وَقِيلَ لا فَسَادَ عَلَيْهِ لموافقته ما حَلَّ لَهُ.
(14) وَمَنْ يَقُلْ فِي غَدٍ يَنْزَلُ عَلَيْنا مَطَرٌ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَكانَ ذا وُضُوءِ فَسَدَ وُضُوءُه لأنَّهُ قَالَ غَيْباً والغَيْب لله.
(15) وَمَنْ يَقُلْ لإِنْسَانِ ذاكَ إِبْلِيسُ بَطَلَ بِقَوْلِهِ وَضُوءُهُ.
في
(16) وَمَنْ نَظَرَ سُرَّةَ رَجُل أَوْ رُكْبَتَهُ انْتَقضَ
وضُوءُهُ لِحَدِيثِ يعنيهما أَنَّهُما عَوْرَةٌ وبذا يَقُولُ الاِمَامُ الصَّلْتُ بنُ خَميس بناءً على أن الغايَةَ داخِلَةٌ المُغَيًّا لأنَّ قَالَ عَوْرَةُ الرَّجُل مِنْ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بالنَّقْضِ أَصْحَابُ أبي حَنِيفَةً أيضاً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لا نَقْضَ عَلَى وُضُوءِهِ بِنَاءً على أنَّ الْغَايَةَ غَيْرُ داخِلَة في الْمُغَيَّا وَإِذا الْمَرْأَةُ قَصَدَتْ الماءَ لِلْوُضُوءِ فَرَأَتْ الرِّجالَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ فَمَا لَهَا أَنْ تَنْثَنِي عَنْهُ حَيَاءَ إِنْ قَدَرَتْ أَمَّا إِنْ خَافَتْ مَعْصِيَةَ أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ثَوْبٌ يُسَبِّرُها وَرَأَتْ أَنَّ وَقتَ الصَّلاةِ يَفُوتُها فلا بَأْسَ عَلَيْهَا إِذا عَمِدَتْ إِلَى التَّيَمُّم.
(17) وما عَلَى المرأَةِ أنْ تُدْخِلَ أَصَابعها في فَرْجِهَا إِذا أَرادَتْ نَظَافَتَهُ بل تُرسِلُ يَدَها لِغُسْل ظَاهِرِهِ أَمَّا فِي الْحَيْضِ أَوْ الجَمَاعِ فَلَها إِدْخَالُ أصابعها في فَرْجِهَا تَنْقِيَةَ لَهُ وَإِنْ لم تُدْخِلْ أَصْبُعَها لِتَنْقِيَتِهِ مِنْ أَثر الْجِماع أَوْ الْحَيْضِ فَبَعْضُ يَرى أَنْ تَقْضِي ما صَلَّتْ وَتُعِيدَ الْوُضُوءَ وَعَلَيْها كَفَّارَة، وبَعْضَ قَالَ لا كَفَّارَةٌ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَيَرَى آخَرُونَ لَا كَفَّارَةَ ولا قَضَاءَ.
04