الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

صفَةُ الإقامة

اللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ والإباضِيَّةِ وذا يُروى إلى أبي مَحْذُورَةٍ وَهَذا التَّكْبِيرُ الأَوَّلُ مِنْ الإقامة وعِنْدَ الشَّافِعِيَّة والْمَالِكِيَّة والْحَنابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ - وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ مَرَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ

والْحَنابِلَةِ وَمَرَّتَيْنِ عِنْدَ الإِباضِيَّةِ والْحَنَفِيَّة والإمامِيَّةِ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الإِبَاضِيَّةِ والْحَنَفِيَّةِ والإمامِيَّةِ وَمَرَّةً عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

والْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنابِلَةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّةً عِنْدَ الشَّافِعِيَّة والمالكية والحنابلة ومَرَّتَيْنِ عِنْدَ الإِباضِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ والإمامِيَّةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلاح مَرَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ والمالكية والحنابلة وَمَرَّتين عند الإباضِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ والإِمَامِيَّةِ - حَيَّ على خَيْر الْعَمل مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الإمامِيَّةِ فَقَط قَدْ قامت الصَّلاةُ مَرَّتَيْن عِنْدَ الْجَميع أمَّا المالِكِيَّةُ فَهِيَ عِنْدَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةٌ - اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَانِ عِنْدَ الْكُلِّ - لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَهِيَ الختامُ مَرَّةً واحِدَةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ - وَقَالَ صَاحِبُ الْمَذاهِبِ الْخَمْسَةِ عَنْ جَمَاعَةِ مِنْ الإمامِيَّةِ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا لِمَنْ كَانَ سَفَرٍ أَوْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً أَنْ يَكْتَفي بواحِدَةٍ مِنْ كُلِّ فَصْلِ وَرُوي التَّخْيِيرُ بَيْنَ الإفْرادِ والتَّثْنِيَةِ إِلى الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

في

مَسَائِلُ

الأولى إذا أقامَ الْجُنُّبُ انْتَقَضَتْ إقامَتُهُ وَبَعْضُ أَتمَّهَا وَإِنِّي لَا أُحِبُّ تَمَامَهَا، الثَّانِيَةُ لا بَأْسَ عَلَى الْمُقِيمِ وَهُوَ يَمْشي إلى المحراب، الثَّالِثَةِ لا تَأْتى الإقامة قاعِداً بلا ضَرُورَةِ الرَّابِعَةُ مَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ فلا عَلَيْهِ إعادةُ الإقامة إذا أعاد الصَّلاةَ وأرى إعادتها أفْضَلَ الخامِسَةُ إذا دَخَلَ الصَّلَاةَ بِشَيْءٍ مُفْسِدِ أَعادَ