الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الصَّلاةَ والإقامة إذا كانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وإنْ كانَ الْوَقْتُ ماضياً أعادَ الصَّلاةَ ولا عَلَيْهِ اعادَةُ الإقامَةِ بناءً عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ السَّادِسَةُ مَنْ تَرَكَهَا فِي السَّفَرِ أَعادَها مَعَ الصَّلاةِ وَمَنْ أَعادَ الصَّلاةَ فِي الْحَضَرِ فَلا عَلَيْهِ إِعَادَتُها بناءً على أَنَّهُ إِذا قَامَ بهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِي.

وَمَنْ جَنَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ وأَفاقَ بَعْدُ أَعَادَها مَعَ الصَّلاةِ، الثَّامِنَةُ إذا أقامَ الْفَذْ لِلصَّلاة وَجَاءَ رَجُلٌ وَدَخَلَ مَعَهُ الصَّلاةَ أَجْزَأَتْهُ إقَامَتْهُ.

مِنْ شروط لباس الصَّلاةِ:

لباسُ الصَّلاةِ

(1) أَنْ يَكُونَ طَاهِراً.

(2) وَأَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِلصَّدْر والظَّهْر سَواءً كانَ مِنْ قُطْن أَوْ صُوفٍ أَوْ مِنْ وَبَرِ أَوْ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ إِنْ كَانَ سَاتِراً.

(3) وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ أَبْيَضَ وَجَازَ سِوَى الْأَبْيَضِ وَيَحْرُمُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ

للرجال.

(4) وَجَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي بِثَوْبِ زَوْجَتِهِ إِذَا لَم يَخَفْ فِتْنَةً وَهِيَ مِثْلُهُ وَقَدْ

أَصْبَحَ هذا لا يُسْتَعْمَلُ ولا يُسْمَعُ بِهِ.

(5) ولا يُصَلَّى بِثَوْبِ مِنْ شَعْرِ خِنْزِير أَوْ قِرْدِ.

(6) وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمُشْرِكِ وَالْحَائِضِ وَإِنْ غُسِلَا فَصَلِّ فِيهما.

71