الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤(7) وَقِيلَ لا بَأْسَ في تَثَوْبِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَذَاتِ النَّفَاسِ فَقَدْ جَاءَ نَصُّ عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُهرها وَإِنَّمَا تُتْرَكُ نَدْبَا خَوْفَ أَنْ تَكُونَ
بهَا نَجَاسَةٌ.
(8) ولا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ الْمَجُوسِ وَإِنْ كَانَتْ في قمطهَا غَيْرَ مَلْبُوسَةٍ فَصَلَّ
فيها.
(9) وَعَنْ الشَّيْخ بن مَحْبُوبِ رَحِمَهُ الله تعالى يُصَلَّى بِثَوْبِهِمْ إِنْ كَانَ مَغْسُولاً مِنْ أقذارهم وَمَنْ صَلَّى عَاريا وَجِيءَ بِثَوْبِ وَهُوَ حَالَ صَلَاتِهِ تَنَاوَلَ
الثوبَ وَأَعادَ الصَّلاةَ.
(10) وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ نَجِس ناسِياً أَوْ كَانَ عَنْ خَطَأَ أَعادَ فَرْضَهُ. (11) وَقِيلَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ باقياً وَإِنْ ماضِياً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. (12) وَقِيلَ لا إعادَةَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ والنسيان. الخ.
(13) وَمَنْ صَلَّى بِثَوْبِ فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانِ أَوْ حَيوانٍ وَكَانَ نَاسِياً ذلِكَ فَقِيلَ لَا بأسَ عَلَيْهِ فِي صَلاتِهِ وَقَالَ بْنُ مَحْبُوبِ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَاتُهُ بِذلِكَ الثَّوْبِ فَاسِدَةٌ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ الْقُطْبُ مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَحَّحَ بُطْلَانَ
الصلاة.
(14) وَإِنْ يَكُنْ رَأْسُ صُوَرَةِ الإِنْسَانِ أَوْ الْحَيَوَانِ غَيْرَ مَوْجُودِ فِي الصُّورَةِ لَا بَأْسَ بالصَّلاة في ذلك الثّوب وَقَالَ بذلك الإمامانِ الْجَلِيلانِ جَابِرٌ بْنُ زَيْدِ
وَمَحْبُوبُ بْنُ الرُّحَيْل.
72