الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

(15) وَأَجَارَ الشَّيْحُ بْنُ مَحْبُوبِ الصَّلاةَ على ثَوْبِ بِهِ تَصَاوِيرِ إِذا لم يَكُنْ

السُّجُودُ عَلَيْها.

(16) وَمَن صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْوَتْرَ فِي ثَوْبِ بِهِ نَجاسَةٌ أَعادَ صَلَاةَ الْعِشَاءَ وَالْوَتْرَ إنْ كانَ الْوَقْتُ باقياً وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُنْصَرِمَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَحدَها والْوَتْرُ قَدْ مَضى وَقْتُهُ وَهذا الْقَوْلُ يُروى إلى أبي مَرْوانَ وَقِيلَ أَعادَ العشاء والوثر معاً وهذا عِنْدِي جَيِّدٌ وَجَمِيلٌ.

(17) وَمَنْ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلى فَحْذَيهِ بلا حائل فَيُروى إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ صَلاتَهُ فَاسِدَةٌ وَقَالَ بَعْضٌ لا يرى فَسَادَها وهذا عِندِي أَجودُ لأَنَّ

الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الذِي يَنْقُصُ الْوُضُوءَ هُوَ مَس الثَّقْبَيْنِ مِنْ الْعَوْرَةِ وهذا

بعيد من ذلك.

(18) ومن اسْتَعَارَ ثِياباً يُصَلِّي بها وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ الْمُعِيرُ إِنَّ تِلْكَ التِّياب بها نَجاسَةٌ فَلا يُصْغِي لِكَلامِهِ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ.

(19) وإِن اسْتَعارَ التِّيابَ لِيلْبَسَها وَصَلّى فيها ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّ تِلْكَ التِّيابَ بها نَجَاسَةٌ لَرْمَهُ تَصْدِيقُهُ وهذا أَفْتى بهِ الإمامُ أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى،

وَقالَ بَعْضُ إِنْ كان الْوَقْتُ باقياً أعادَ صَلاتَهُ وإِن كَانَ الْوَقْتُ ماضِياً

لا اعادَةَ عَلَيْهِ لصَلاته

(20) واخْتُلِفَ فِي حَدِّ عَوْراتِ الرِّجالِ فَعِنْدنا والشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّة حَدُّها مَنْ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ وَهَلْ السُّرَّةُ والرُّكْبَةُ وَهُمَا الغَايَةِ هَلْ هَمَا دَاخِلَتانِ فِي الْمُغَيًّا خِلافُ عِنْدَ أَهْلِ الأُصُولِ مِن رِجَالِ الْفِقْهِ في ذلك وَرَبَّحَ الإِمَامُ