الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

نُورُ الدِّينِ السَّالِمِيُّ قَائِلاً إِذا كانَتْ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا فَهِيَ دَاخِلَةٌ فيه وهنا الغيايَة وهِيَ السُّرَّةُ والرُّكْبَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا فَهُما هُنا دَاخِلَتان هذا وَقَالَ الإمام أبو حَنِيفَة إِنَّ السُّرَّةَ والرَّكْبَةَ لَيْستا بِداخِلَتَين

في الْعَوْرَةِ بناءَ أَنَّ الْغَايَةَ لا تَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا.

(21) وَمَنْ بَدَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

(22) وَمَنْ حَمَلَ ذَهَباً لا لِلباس فلا بأس على صَلاتِهِ بِذلِكَ.

(23) ولا تكشف الْمَرْأَةُ في الصَّلَاةِ سِوَي

الْوَجْهِ والكَفَّيْن.

(24) وإذا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْر خمارها عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ عَلَى صَلاتها وَعِنْدِي إِنَّ الخمارَ أَفْضَلُ وَيُكْسِبُها خُشُوعاً إِذا صَلَّتْ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ ذِي

محرم

(25) وَكَذَلِكَ قِيلَ إِذا صَلَّتْ بِغَيْرِ خِمارِ كاشِفَةً لِرأْسِهَا أَوْ جِيدِها بَيْنَ النِّسَاءِ قِيلَ لا بَأْسَ عَلَيْهَا فِي الصَّلاةِ. وَصَحَّحَ شَرْحُ النِّيلِ أَنَّ عَوْرَاتِ النِّساءِ مَعَ النِّسَاءِ كَعَوْراتِ الرِّجَالِ مَعَ الرِّجالِ فَعلى هذا لَوْ صَلَّتْ كَاشِفَةً رَأْسَهَا أَوْ جَيْبَها بَيْنِ النِّسَاءِ فَسَدَتْ صَلَاتُها.

(26) وإنْ بانَ مِنْها غَيْرُ وَجْهِهَا وَكَفِّها مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهَا وَقَدْ جَاءَ الْخِلافُ فِي كِتابِ الْمَعارِج حَكَاهُ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(27) وَبَعْضٌ يَرى إذا حَسَرَتْ عَنْ رَأْسِهَا أَوْ جَيْبِها أَعادت الذِي صَلَّتْهُ بِالنَّهارِ ولا إعَادَةَ عَلَيْها فيما صَلَّتْهُ باللَّيْلِ أَخْذا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا

اللَّيْلَ لباسا

74