الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

(28) وَقِيلَ إِذَا انْكَشَفَ ثُلُثُ رَأْسها أَوْ رُبْعُهُ أَوْ مِنْ سَاقها فلا نَقْضَ على صلاتِها مِنْ ذلِكَ وهذا يُعْزى إلى أبي حَنِيفَةَ أَمَا أَبُو يُوسُفَ فَيَقُولُ تَفْسِدُ صَلاتُها إِذا كَشَفَتْ نِصْفَ رَأْسِهَا وَلَعَلَّهُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَمَا مَعَ غَيْرِهِ فَالْفَسَادُ بِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ.

(29) وَمَنْ تَلَتْمَ في الصَّلاةِ بِغَيْر ضَرُورَةِ فَبَعْضٌ أَبْطَلَ صَلَاتَهُ وَقَالَ بَعْضُ لَا فَسَادَ على صَلاتِهِ.

(30) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلا ثَوْباً مُنَجَّاً أَوْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مِنْ حَرِيرِ صَلَّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ وَلَوْ وَجَدَ التَّوْبَ الطَّاهِرَ بَعْدَ ذلِكَ – وَرُوِيَ عَنْ الشافعي والحِجَاز أَنَّ الْحَرِيرَ أَوْلى مِنْ الْمُنَجِّس - وَخَيَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ شَاءَ صَلَّى عَارياً وَإِنْ شَاءَ صَلَّى بالنَّجِس.

(31) والْعَارِي إِذا وَجَدَ شَجَراً اسْتَتَرَ بِهِ وَصَلَّى أَوْ تُرَاباً أَوْ حَشِيشاً لاذَ بِهِ وَصَلَّى جَالِساً وإِن لَم يَجِدْ شَيْئاً مِنْ كُلِّ هذا صَلَّى كما كانَ حَالُهُ وَرَبُّكَ

الكَرِيمُ الرَّحِيمُ الرَّؤُوفُ.

الأوقات التي يُنهى عن الصَّلاةِ فيها

يُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ في ثَلاثَةِ أَوْقاتِ: الأَوَّلُ إِذا طَلَعَ قَرْنُ مِنْ الشَّمْسِ الثَّانِي إِذا غَرِبَ قَرْنُ مِنْ الشَّمْسِ الْوَقْتُ الثَّالِثُ إِذا صَارَتْ الشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وذلِكَ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ وهذا باتِّفاق واخْتَلَفُوا في الصَّلاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَدْ حَكَاهُ صَاحِبُ الإِيضَاحِ رَحِمَهُ

75