الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٣

وَاخْتُلِفَ في مَدَى مَساحَةِ الْمُصَلِّي الذِي يُمْنَعُ الْمَارُ الْمَشْيَ فِيها أَمامَ الْمُصَلِّي فَقِيلَ لَا يَضُرُّ بِصَلَاتِهِ مِنْ دَونِ خَمْسَةِ أَذْرُعٍ وَقِيلَ بِفَسَادِهَا وَبَعْضُ قَالَ خَمْسَةٌ عَشَرَ ذِراعاً وَقَالَ آخَرُونَ إِذا مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ أَضَرَّ بِصَلَاتِهِ - وَلا يَضُرُّ – صَلَاةَ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ وَرَاءَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ شِمَالِهِ.

وَمَنْ مَرَّ أَمَامَ الصَّفُ وَجَاوَزَ وَراءَ الإمام فلا يَضُرُّ بِصَلَاةِ الصَّفُ لأَنَّ سِتْرَةَ الإمامِ سِتْرَتُهُمْ وَقِيلَ سِتْرَةُ الصَّفَ الإمامُ فَمَنْ مَرَّ أمامَ الصَّفِّ وَجَاوَزَ وَرَاءَ الإمام بَطَلَتْ صَلاتُهُمْ وَمَنْ مَرَّ أمامَ الإمام بَطَلَتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ وَقِيلَ عَلَى الإِمَامِ فَقَطَّ بطلانُها وَقِيلَ لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ لِحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ الصَّلاةُ حَبْلاً مَمْدُوداً وإِنَّما يَصِلُها بُرُ الْقَلْبِ وَيَقْطَعُها فُجُورُهُ وَعِنْدِي أَنَّ الْحِكْمَةَ في الْمُدافَعَةِ هِيَ أَنَّ الْمَارَّ أَمامَ الْمُصَلِّي يُشْغِلُ الْمُصَلِّي بِمُرُورُهِ فَلِذلكَ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْمُرُورِ أَمَامَ الْمُصَلِّي والأَمْرُ بِمُقَاتَلَتِهِ وَدِفاعِهِ فَلْو دَافَعَهُ وَمَا أَفْضَى بِهِ الدفاع إِلَى الْخُرُوج والتَّنَقُل عَنْ مَكَانِهِ أَوْ الْكَلام أَوْ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ فَعِنْدِي أَنَّ صَلاتَهُ تامَّةٌ وهذا فيما أرى جَمْعاً لِلْحَدِيثَيْن واللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِيَامُ فِي الصَّلاةِ

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلاةِ بِاعْتِدالِ وَخُشُوع لأَنَّهُ يُناجِي رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ ولا يَلْتَفِتْ إِلى يَمِينِهِ ولا إلى شِمالِهِ ولا إلى فَوْقِ وَلْيَرْمِ بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِع سُجُودِهِ وَمَنْ أَتَى وَاحِداً مِنْ هَذِهِ الأشْيَاءِ الْمَأْمُور بتَرْكها فَسَدَتْ صَلَاتُهُ - وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّلاةَ قِياماً صَلَّى قاعِدَا وَإِنْ ما اسْتَطَاعَ السُّجُودَ فَبِالإِيمَاءِ وَإِنْ اسْتَطَاعَ الْقُعُودَ صَلَّى مُضْطَجِعا وَإِنْ ما اسْتَطَاعَ يُكَبِّرْ سَبْعَ مَرَاتِ وَقِيلَ خَمْسَ مَراتِ وَقِيلَ أَرْبَعَ مَراتِ وَقِيلَ كَبَّرَ عَدَدَ تَكَابير الصَّلاةِ وَرَبَّحَ شَرْحُ النِّيل أَنْ يُكَبِّر

A 1