الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

التَّوْحِيهِ وَهَذا عَلَيْهِ مالِكُ والشَّافِعِيُّ وَأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَيُؤتى بتكبيرة الإحرام قياماً وَإِنْ قَالَهَا الْمُصَلِّي قَاعِداً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ فلا تَتِمُ - وَمَنْ تَعَمَّدَ اللَّحْنَ فيها أعادَها والصَّلاةَ وَمَنْ كَسَرَ هَمْزَةَ أَكْبَرُ أَعادَها والصَّلاةَ أَيْضاً - وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْمِعَ أُذُنَيْها بِتَكْبِيرَةِ الإحرام وإذا رَفَعَتْ صَوْتَها أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَفِيها خِلافُ قِيلَ بِفَسادِ صَلاتها وَقِيلَ لَا وَأرى إِذا كانَتْ بِحَضْرَةِ ذِي مَحْرَمٍ وَسَمِعَها لا بَأْسَ على صَلاتِها - وَيُسِرُّ الْفَرْدُ بِتَكْبِيرَةِ الإحرام - وَإِنْ أَسَرَّ إِمَامُ أعادَ الصَّلاةَ وَقِيلَ لا بَأْسَ عَلَى الْفَذْ إِذا جَهَرَ بها- والْمَأْمُومُ إِنْ أَسْمَعَ غَيْرَهُ قِيلَ بِفَسَادِ صَلاتِهِ - وَمَنْ شَكَ وَهُوَ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ هَلْ هُوَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإحرامِ فَلْيَمْضِ فِي صَلاتِهِ ولا يَلْتَفِتْ إِلى هذا الشَّكَ – وَإِنْ نَسِيَ الإمامُ الْجَهْرَ بتَكْبِيرَةِ الإحرام وَمَنْ صَفُّوا خَلْفَهُ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَقِيلَ عَلَيْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا صَلاتَهُمْ وهذا أراهُ أَوْلى - وَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُعِدْ بَعْدَ الإمام أعادَ صَلاتَهُ -

واخْتُلِفَ في باقي تكابيرِ الصَّلاةِ قِيلَ فَرْضٌ وهذا أراهُ أَصَحَ وَقِيلَ سُنَّةٌ - وَمَنْ ذَكَرَ الإحرامَ قَبْلَ رُكُوعِهِ أعاد تكبيرة الإحرامِ وَلَمْ يُعِدِ التَّوْحِية.

الإسْتِعَادَةُ

والاسْتِعَاذَةُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإحرام قَبْلَ الْفَاتِحَةِ قِيلَ هِيَ مَنْدُوبَةٌ وَقِيلَ هِيَ فَرْضٌ وَيُؤْتى بها سِرًّا وَمَنْ جَهَرَ بها أعادَ صَلاتَهُ وَقَالَ مِنْ أَيْمَتِنَا بْنُ جَعْفَرٍ بهذا وَصَحَّحَ هذا بْنُ مَحْبُوبِ أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ أَجَازَ الْجَهْرَ بِهَا كَمَا أَجَازَ بِهَا الإِسْرَارَ وَتُقَالُ بَعْدَ التَّوْحِيهِ قَبْلَ قِراءَةِ الْفَاتِحَةِ. قَالَ اللَّهُ تعالى: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

المراجع: الثاني من النيل ص 118، والثاني من الإيضاح ص 81، والأول من المغني ص 478.

85