الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وَفَرِّجْ بَيْنَ الرُّكْبتين في السُّجُود - ولا تَفْرش ذِراعَيْكَ وَاجْعَلْ بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ وَرَأْسِكَ مَحَطَّ يَدَيْكَ مُحاذِياً بهما الْمُنْكَبَيْنِ وَصَرَّحَ بذلِكَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ أَيْضاً

الصلاة

وإِنْ قَدَّمْتَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرَّأْس أَوْ أَخَرْتَهُما عَنْ الرُّكْبَتَيْنِ فَخِلافُ فِي تَمام وبطلانِها وَعِنْدِي بُطْلانُها عَلى هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَجودُ – وَفَرِّقْ لَأَصَابِع يَدَيْكَ فِي

السُّجُودِ وَإِنْ ضَمَمْتَها فلا بأس - وَتَسْجُدُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ سُجُودَيْنِ وَتَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثاً وَإِنْ زِدْتَ وَكُنْتَ مُنْفَرداً فلا بأس وَإِنْ كُنْتَ إماماً فالثَّلَاثُ أَوْ الْخَمْسُ لا بأس بها خَوْفَ الإطالة عَلَى المَأْمُومِينَ - ولا تَتَوَرَّكْ إِذا رَفَعْتَ مِنْ السُّجُودِ ولا تَرْفَعْ قَدميكَ فِيهِ فَإِنْ رَفَعْتَهُما بَطَلَتْ صَلَاتُكَ لأَنَّكَ سَجَدْتَ عَلَى خمسةِ أرابٍ وَقَدْ أُمِرْتَ أَنْ تَسْجُدُ عَلى سَبْعَةِ آراب وفِي رَفْعِ وَاحِدَةٍ خِلافُ وَعِنْدِيَ بُطْلانُها أولى - واعْتَمِدْ في السُّجُودِ عَلى يَدَيْكَ وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى جَبْهَتِكَ ولا تسجد إلا على طَاهِرٍ وَمَا أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ.

ه و

الْقُعُودُ

والْقُعُودُ في الصَّلَاةِ رُكُنْ أَيْضًا وَاجْتَنِبْ فِيهِ:

(1) قِعْدَة الأحْبَاش وَهِيَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْأَعْقَابِ مَعَ نَصْبهَا.

(2) لا تلصق اليتَيكَ بالأَرْضِ وَتَنْصِبُ سَاقَيْكَ وَهَذِهِ تُسَمَّى قِعْدَةُ الْكَلْبِ.

(3) الاحتِبَاءُ برداءِ أَوْ غَيْرِهِ واضعاً الْيَتَيْكَ بالأَرْضِ ناصباً لِسَاقَيْكَ فَلا تَفْعَلْ

هذا.

(4) لا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيكِ فَاسْجُدْ بِخُشُوع ولا تُسَبِّحْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ حَتَّى يَتِمَّ