الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

قَوْماً قاعِداً لِعُذْرِ صَلَّوْا وَرَاءَهُ قُعُوداً وإِنْ أَمَّ بِهِمْ قَائِمَا وَاضْطَرَّ إِلَى القُعُودِ قَعَدَ وَأتَمُّوا وَرَاءَهُ قِياماً وَقِيلَ أَتَمُّوا وَرَاءَهُ قُعُوداً وَيُصَلِّي الْمُسافِرُ بِالْمُقِيمِ وَيُتِمُّ الْمُقِيمُ صَلاتَهُ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإمامُ مِنْ صَلاتِهِ الْقصرِ رَكْعَتَيْنِ - والأعمى يَؤُمُّ بِالْبَصِيرِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَمَنْ تَيَمَّمَ هَلْ يُصَلِّي بِالْمُتَوَفِّيْ خِلافٌ وَقَدْ صَلَّى عَمْرُو بْن الْعَاصِ بِالْمُتَوضّئِينَ - وَمَنْ زَارَ قَوْماً فلا يَتَقَدَّمْ يُصَلِّي بِهِمْ إِلَّا إذا قَدَّمُوهُ والْمَرِيضُ لا يَؤُمُ الصَّحِيحَ - وَجَاءَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَؤُمُ بِالأحرارِ وأرى إِذا كانَ الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِمَّنْ حَضَرَ صَلّى. قال تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وَقَالَ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ وَالْعَبْدُ لا يَحتاجُ إلى أداءِ فَرائض الصَّلاةِ إِلى إِذْنِ مِنْ سَيِّدِهِ وَإِذا حَضَرَتْ الصَّلاةُ وَأَنْتَ بِبَيْتِكَ فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْمُجاوِر لِلْبَيْتِ وَلا تَذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَبْعْدِ لِحَدِيثِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ والنَّفْلُ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ - وَعَلَى الإمام أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ يُصَلِّي إماماً لِمَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ وَلِمَنْ يَأْتِي بَعْدُ - وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَلا يَضَرُّ صَلَاةَ مَنْ دَخَلَ الصَّلاةَ بَعْدُ مَعَهُ - وَيقِفُ الإمامُ أَمَامَ الصَّفِّ فِي وَسَطِهِ غَيْرَ مُنْخَفِضْ عَنْ الْمُصَلِّينَ وَرَاءَهُ وَلَا مُرْتَفِعاً عَنْهُمْ - وَبَعضُ أَجَارُوا ارْتِفاعَهُ عَنْهم وَالْبَعْضُ أَجَازُوا انحْفَاضَهُ والْمُساواةُ أَفْضَلُ ولا يُصَلِّ بِهِمْ مِنْ وَراءِ حِجاب- وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ أَدَاءِ الصَّلاةِ - وَيُنْتَظِرُ إلى مُضِيّ ثُلُثَيْ الْوَقْتِ وَيَنْتَظِرُ هُوَ الْمُلازِمَ لِلصَّلَاةِ إِلَى أَنْ

يَمْضِي ثَلُثُ الْوَقْتِ.

95