الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

ثَلاثَةُ فَصُول تعني صَلاةَ الجماعة

الفَصْلِ الأَوَّلُ

يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بالنِّساءِ جَمَاعَةً وَلْتَقِفْ وَسَطَ الصَّفِّ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَازَتِ الصَّلاةُ خَلْفَ الْفَاجِرِ إِذَا لَمْ يُدْخِلْ فِيها ما يُفْسِدُهَا لِحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا وَرَاءَ كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ ولا تُقَدِّمْهُ أَنْتَ - كما جَازَتْ الصَّلاةُ خَلْفَ الْمُنافق والفاسق ولا تُقَدِّمْهُما أَنْتَ - ولا يُصَلَّى خَلْفَ امْرَأَةِ ولا خَلْفَ أَقْلَفٍ وَهُوَ الْبالِغُ الذِي لَمْ يَخْتَتِنْ وَمَنْ أَمَّ قَوْماً كَارِهِينَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ إِذا كَانُوا ثِقاةٌ فَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ - وَيَقِفُ الْمَأْمُومُ إِذا وَاحِداً يَقِفُ عَلَى يَمِين الإمام - وَإِنْ وَقَفَ وَراءَهُ مُنْفَرداً أَعادَ الصَّلاةَ وَإِنْ جَاءَ تَانِ وَهُوَ عَلَى يَمِينِ الإِمَامِ جَرَّ الآتي الْواقِفَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ إِلَى خَلْفِهِ وَصَفًّا وَراءَهُ - وَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدِ والإمام غَيْرُ قَريبٍ مِنْ الْمِحْرَابِ دَفَعَ الإِمَامَ إِلَى الأمَامِ وَصَفَّ مَعَ المَأْمُومِ الْمُتَقَدِّم - وَإِنْ تَقَدَّمَ الإِمَامُ دُونَ أَنْ يَدْفَعَهُ الآتي فلا بأْسَ عَلَيْهِ كما لا بَأْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذا تَقَدَّمَ دُونَ أَنْ يُقَدِّمَهُ الآتِي - وَإِذا صَفًّ عَلى يمين الإمام أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ فَخِلافٌ في تمام صَلَاتِهِمْ وَقِيلَ عَلَى الْخَامِسِ إعادَةُ صَلَاتِهِ - وَإِنْ صَفَ اثنانِ عَلى شِمالِ الإمام أعادا صَلَاتَهما وَبَعْضُ لا يرى إعادَةً عَلَيْهِما وَجَوْزَ بَعْضُ أَنْ يَصُفَّ إِلى عَشَرَةٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعَشَرَةٍ عَنْ

شمالِهِ وَأَصْبَحَ هذا غَيْرَ شائع في الإِسْتِعْمَالِ ولا تُحَبِّذُهُ.

47