المعمار والممارسة الاجتماعية
الجزء ١ · صفحة ١٠٦معاشهم،
في
لا تقطع
قبل اضافة الى كراهة قطع النخلة شرعا وعرفاء بقول الشيخ الطفيش: (143) لذلك تحدها محاطة بعناية فائقة حتى أنها اذا فعلت أو انكسرت ولو كثرت و ضعفت ما دامت حية نتيجة رباح فانهم يقومون بتقوية عودها بألواح تحاط بالجزء المكسر أو الضعيف وتشد بالحبال أخرا فاننا نلاحظ تجانسا كسيرابين مقابس الداول والعرض والارتفاع وملابيس الابواب
و الفتحات في فناءات المسكن الميزابي مما أضفى على هذا المسكن تجانسا وانسجاما كبيرين وتأقلها تاما مع الممارسات التي تحدث فيه
(6) علاقة المسكن بمحيطه المعمارى وما يتبع ذلك من قوانين.
"
(144)
ان أول ما يمنع عند بناء المسكن أو حتى بعد بناءه هو تحويل وظيفته حيث يمنع الجبران جارهم أن أرادها فندقا أو حوانيتا أو بيت رحي أو حمام أو معصرة أو مجمع أو سوق أو أراد مدلسا من أن يهدم داره و ان هدمها الاحدار المسكة قله ذلك قدام غيره أو مكانا يرقد فيه ولهم منعه ذلك أن في علم حائط السكة مع الدار احداث ساحة أو فراغ يمكن أن يكون مجمعا أو مجلسا … مما يمنع في الطرقات التي لا تتمثل وظيفتها الا في المرور و العبور فقط، وأما أن أراد أن يعمرها بالاشجار والحرث وغير ذلك في كل ما تكون فيه العطرة … من تلك العمارة مثل ظلل الاشجار ونداوة الحيطان أو ما أشبه ذلك فانهم يمنعونه (13)، كما أن لا من
الا اذا كانت المفرة تصل الى السكة
•
أو على ما يضر فيه غيره) (1) بانه أراد أن يبدلث ميزابا لببته على الطريق؛ علي بيت غيره … ذلك و أما تطويل الحيطان أهل السكك فلا يمنع بعضهم بعضا منها الا أن كان فيها مثلان على يمنع من
* (147)
جيرانه أو يتخوف وقوعه أو حمل عليهم النال فانهم يمنعونه و أخيرا وفيما يخص أبو ابن المساكن فانها لا تحلث في الطريق الخاصة الا باذن أهلها و اتفاق أصحابها كلم وبدون استثناء وأما إن كانت في التاريق العامة فيمكن احد اشها هام تضر بالجيران أو قالت باب أحدهم، يقول الشيخ الأفيش في ذلك: " من له دار في شارع العامة أو بست فله أن يحدث لها أبو أبا حيث شاء الا أنه لا يضر حاره ولا يقابل بابه باب غيره وأما السكة النافذة الخاصة أو غير النافذة لهم فلا يحدث بعض من فيها بانيا أو غيره الا باذن أهلها كلهم من في شطره ومن في الشطر الاخره من في أعلاها أو أسفلها أو
105
(148) *
وسطها