المعمار والممارسة الاجتماعية
الجزء ١ · صفحة ١٠٧الحائط المشترك بين الدارين. يقول الشيخ القبش: اذا كان الحائط مشترکا بينهما فانه يمنع بعضهما من الزيادة فيه
و النقصان منه ويمنع أيضا من يجعل فيه الاوتاد أو يجعل عليه الخشب أو يتخذ فيه مستراحا ولا يصيب أحدهما أن يستنفع به دون صاحبه الا ما ثبت له في الاستنفاع قبل ذلك، ويمنع من أراد من المشتركين في حائط أن يستخد فيه المدرج الا ان لم يلتحق الدرج بالحائط وقد ترك بينهما مقدار ما تدخل فيه يد الساني ويمنع أن يشرف عليه بالدرج و ان لم يمنعه حتى ثبتت عليه أو كانت في ذلك الموضع قبل ذلك فلا يأخذه بنزعها ويمنع أن يزيد بيتا يمشي اليه من تلك الدرج التي ثبتت و تثبت قبل ثلاث سنين .. ومن له المنافع هكذا في حائط جاره قله كل ما لا مضرة فيه كبناء حائط اليه والوتد و الخشبة، لا ما يفر كالتنور و المستراح والدرج التي يشرف بها عليه، الا ان ثبتت
(149)
السقف المشترك.
الخشب من له بيت فوق بيت غيره فعليه طين السقف وعلى من تحته يقول الشيخ الطفيش: ويدرا كل منهما على الاخر أن يصلح ما خاف منه مفرة بالانهدام، وفي الأثر أن كان بيت لرجل عليه غرفة لرجل آخر فسقف البيت لمن بناه و أن بنباه جميعا فه و بينهما وان لم يعرف من بناه بينهما الصاحب البيت ما كان داخلا في ببته من الخشب و الجرائد و شبه ذلك ويكون لصاحب الغرفة ما فوق ذلك من الطين والجص وغير ذلك
(190) «
وهذا فيما يخص حق الانتفاع ومسؤولية الاصلاح على السواء.
الحائط الذى يكون من جانب الطريق.
مقول الشيخ الى: " من أحدث تورا بجنب الطريق وادى الناس بدخانه أو لغيه وبيان منه
الذر أزاله ولو قديما
في ارتفاع المسكن.
(151)
ستحدد ارتفاع المسكن بهتمرين:
- الكشف: حيث يمنع الجار من كشف حاره.
- الظال: حيث أنه يمنع الجار أن يجعل المال على جاره الظل القبلي والظال الغربي الا اذا كانت
106