المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٤

الحاكم ويمدده مدة فإن انقضت المدة ولم يعطها صار حينئذ الطلاق

مدة

بيدها. تطلق نفسها متى شاءت. وقول إن لم تجد حاكما مددته هي فإن انقضت ولم يعطها صار الطلاق بيدها. وقول إن الطلاق بيدها بمنزلة الرهن فإن أعطاها حقها انحل من يدها مثل الرهن فإن لم يعطها فالطلاق. في يدها أبدا متى أرادت طلقت نفسها. قال محمد بن علي قال موسى بن علي إن جعل أمرها بيدها أو فراقها فتطلق نفسها فيقول هو لم أنو طلاقا فرأى

أن له نيته

سألة:

فإن قال رجل لامرأته إني أخاف أن يزل مني شيء لا أهواه من طلاقك وإني أريد أن أجعل طلاقك بيدك تحفظينه فلما جعل ذلك في يدها طلقت. قال لا يجوز ذلك لها. قال غيره حسن معي! ليس من حفظها له أن تطلق نفسها. وكذلك إن قال لها على أن لا تطلقي نفسك لأنه قد

منعها.

مسألة:

مرکزتحقيقات کا موتر علوم اسلامي

قال هاشم ومسبح فيمن طلبت إليه امرأته طلاقها فقال لها أمرك بيدك فخرجت إلى جارها فجاءت به إلى زوجها فقالت أليس قد وضعت طلاقي في يدي فسكت زوجها فقالت للرجل اشهدوا أني قد طلقت نفسي مائة وخمسين تطليقة. فقال هاشم حيث خرجت إلى جارها فقد رجع الطلاق إليه. قال مسبح إن كان حين رجعت إليه وهو متم لها ما في يدها

فقد طلقت

-171 -

١٠٬٠٠٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.