الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٥مسألة:
قال هاشم بن غيلان فيمن أراد سفرا فقالت له امرأته إنك تطيل الغيبة عني فاجعل طلاقي بيدي إلى أجل فقال إن لم أجئ سنة فطلاقك بيدك فطلقي نفسك إن بدا لك فانتظرته سنة فلم يجى فتر بصت سنة أخرى فلم يجى فطلقت نفسها فقال هاشم الذي سمعنا أنها تجاوزت الحد لم يكن في يدها شيء. قال العلاء بن عثمان وخالد بن سعوة مثله. وقال عمر بن المفضل وأزهر ومسبح. تطلق وهو رأيهم فتردد هاشم لقولهم ولم يرجع عن قوله. قال غيره وقد قيل إن فارقت نفسها مجلسها أو موضعها الذي كانت فيه في وقت حول السنة ولم تطلق نفسها خرج الطلاق من
يدها. مسألة:
قال محمد بن خالد سمعنا في رجل جعل طلاق امرأته بيدها سنة فهو بيدها إلى تمام السنة فإن نزع منها الطلاق رجع إليه إلا أن يكون جعله بيدها بحق فهو بيدها ولا رجعة له فيه
مسألة:
فإن قال لها متى أردت فطلقي نفسك ثم لابسها ثم سألها من بعد
أطلقتي نفسك؟ قالت نعم. قال أرى طلاقها جائزا.
•
-177 -