الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٣باب (32) لفظ جعل الطلاق في اليدين
وعن امرأة طلبت إلى زوجها الطلاق فقال نعم وكرامة ونوى الطلاق
فهي تطليقة وما نواه
مسألة:
وقال هاشم في امرأة طلبت إلى زوجها الطلاق فقال خرج من شيء لا يخرج من فمي لك طلاق ولكن قد رددته إليك فابرثي نفسك فطلقت نفسها ثم قال إنما أمرتك ببراءة نفسك لم أمرك أن تطلقي نفسك. قال أخاف أن تكون قد بانت والله أعلم. قال غيره أما في الحكم فلا يشبه الطلاق لأنها لم تقل ما أمرها
مسألة:
مرز تحقيقات کاميوتر علوم اسلامي
أبو سعيد إن قال لزوجته أمرك بيدك ما شئت من الزمان إلى كم يكون بيدها. قال إذا أراد بقوله أمرك بيدك طلاقا أي قد جعل طلاقها بيدها ما شاءت من الزمان فلايبين لي أن لها في ذلك مشيئة إلا أن تشاء أن تطلق نفسها من قبل أن يفترقا من مجلسهما لأنه لو قال لها طلاقك بيدك إن شئت فلم تشأ حتى افترقا من مجلسهما خرج الطلاق من يدها ولم تكن لها مشيئة. وقوله ما شئت معي في الأمد أضيق من قوله إن شئت وقوله من الزمان هو كقوله ما شئت فليس معي هنالك فيه فرق. أبو سعيد فإن قال إن لم أعطك حقك فأمرك بيدك يعني الطلاق. فقيل لا يكون الطلاق في يدها وليس هذا بشيء لأنه استثناء غير معروف. وقول ترفع عليه إلى
-17.-