المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٣

مسألة:

فإن قال لها إن لم أعطك كذا فأمرك بيدك يعني الطلاق فعلى هذا لا يكون في هذا طلاق. فإن قال إن دخل شهر رمضان فطلاقك بيدك فإنه يكون ساعة ترى هي الهلال فإن لم تر الهلال حتى خلا يومان أو أقل أو أكثر ثم أخبرت فلا شيء في يدها.

مسألة:

وإن قال قد جعلت طلاقك في يدك فقالت لا أقبل هذا فإنه يزول عنها مما جعل لها إنما هو بمنزلة الوكالة في ذلك. فإن لم يقبل المأمور ما أمر به أو الموكل لم يثبت في يدها شيء. وإن قبلا ثم لم يفعلا بإنفاذه طلاقا أو غيره

40

•

والله أعلم

مسألة:

فإن قال لها قد أعطيتك في كل شهر تطليقة فإذا انتزعه قبل أن

تطلق نفسها خرج من يدها.

- 17.-

١٠٬٠٠٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.