الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٤باب (34) في لفظ طلاق المجعول في يده
فإن قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت ولم يسم شيئا فليس ذلك بطلاق إلا أن يكون قد سمت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا
مسألة:
وإن قالت قد أبرئت نفسي منك أو أبريتك من نفسي أو فارقتك أو فارقت بيني وبينك وقالت إنها نوت بذلك الطلاق. فلا تطلق حتى تقول قد طلقت نفسي وليس لها من النية في مثل هذا مثل ما للرجل.
مسألة:
وإن أمرها أن تطلقه فطلقته ففيه أيضا اختلاف. قال هاشم فإن جعل طلاقها بيدها فقالت قد طلقت فهو طلاق. وبه قال زياد بن مثوبة وحواري عن أبي عثمان. وقول إنها لا تطلق والرجال لا يطلقون وأحسبه قول موسى بن علي. وقول إنه قول ابن عباس وهو أشبه في الحكم. وعلى قول من يوجبه فالإرسال منها فيه كالإرسال في نفسها فإن وقع فهو سواء
مسألة:
فإن جعل طلاقها بيدها فقالت أنت علي حرام وأنا عليك حرام ثم قالت من بعد إنما عنيت الطلاق. قال ليس هذا طلاقا وعليها كفارة يمين
- 171 -
-