المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٥

والله أعلم. فإن قالت قد طلقت ولم تقل قد طلقت نفسي فقول إنه لا يقع طلاق قال ولسنا نأخذ به بل نقول الطلاق واقع بهذا القول وعليه عامة من

الفقهاء.

مسألة:

قال بشير فيمن يقول لامرأته أمرك بيدك فتطلق نفسها فقال إن سمت فهو ما سمت وإن أرسلت فهو ثلاث. قال أبو سفيان قد جعل الأمر كله إليها وهو كما سمت. وإن لم تسم شيئا وطلقت نفسها فقد ذهبت بالثلاث. قال بشير بن المنذر كان يقال إذا طلقت نفسها وجعل ذلك زوجها فهي كالثلاث من الرجل ولو قال نويت واحدة ثم بلغني بعد ذلك أنها إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة وإن أرسلت فهي ثلاث وإن أبهمت فهي واحدة. وعن جابر قال أخاف أن يكون ثلاثا قال غيره فيها اختلاف وذلك يشبه الخيار إذا لم يسم لها ولم تسم هي وأكثر القول في الخيار أنه تطليقة. قال موسى بن علي إذا جعل أمرها بيدها فطلقت مرسلا بانت بثلاث وإن سمت فما سمت. ومثله قال ضمام. قال عمر بن المفضل إن

عبد الرحمن بن الحسن كان يقول واحدة ولو طلقت نفسها مرسلا ولم تسم

وحفظ الثقة عن عبد الرحمن بن الحسن أن رجلا جعل طلاق امرأته بيدها

فطلقت نفسها ولم تسم أن عبد الرحمن رد بينهما وكانت مع الرجل امرأته قال غيره الواحدة أشبه بمعاني الحكم في هذا

•

مسألة:

أبو سعيد فيمن قال لزوجته إذا دخل الليل فطلاقك بيدك فقالت إذا

- 172

-

١٠٬٠١١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.