المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٦

دخل الليل فقد طلقت نفسي. قال فليس عندي أنها تطلق بهذا. فإن لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل هل تطلق بلفظها الأول؟. قال ليس معي ذلك. قيل فإن لم يزالا في مجلسهما ذلك إلى أن دخل الليل ثم افتر قائم طلقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس أو في غير المجلس قال أنها تطلق إذا فارقت مجلسهما بعد أن دخل الليل ولم تطلق

ليس معي نفسها

مسألة:

وعنه فإن قال لها إن خرجت إلى أهلك فطلقي نفسك فقالت قبل أن يفترقا قد طلقت نفسي ولم تخرج إليهم. قال لا يقع طلاق ويثبت الطلاق في يدها حتى تفعل لأنه قد جعل ذلك لها إلى غاية. قيل فإن خرجت إليهم ثم طلقت نفسها طلقت. قال هكذا عندي. وإذا خرجت

•

من الموضع الذي قال لها فيه خارجة إليهم في النية فقد وقع اسم الخروج قيل فإن كانوا في قرية. قالوا إن كانوا في قرية فخرجت إليهم ولو كانوا بعد في الدار فقد وقع اسم الخروج. وإن كانوا في القرية فإذا خرجت من الدار فقد وقم اسم الخروج فإن لم تطلق نفسها حتى خلا ذلك من يدها الطلاق في بعض القول. فإذا قال إنما أعطيتها واحدة فالقول قوله وقول إذا قال

أمرك بيدك فهو الأمر كله فإذا طلقت ثلاثا فهي ثلاث ولا يجوز قوله.

-

١٠٬٠١٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.