الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٨رجوعه بمعرفة من المأمور من قبل فعله. وقول لا يقع عتق ولا طلاق إذا
صح انتزاعه لذلك قبل الفعل. وبه يقول بعض أصحاب الظاهر
مسألة:
فإن جعل طلاق امرأته بيدها فقالت لرجل وهي في مجلسها طلقني فطلقها الرجل فقال الأزهر لا يقع الطلاق وليس بيد الرجل شيء
مسألة:
أبو سعيد فيمن جعل طلاق زوجته بيد رجلين فطلق أحدهما فقيل تطلق وشبهه بالعبد ولأن الطلاق لا يتجزأ. وقول لا تطلق حتى يجتمعا على الطلاق. قيل فما العلة في وقوع طلاق أحد سيدي العبد قال ثبوت الحرية يعتق أحدهما بالاجماع قالوا والطلاق كذلك. قيل فلعله من لا يرى الطلاق حتى يطلقوا جميعا. قال ملكهم كلهم جميعا له فلا يقع بفعل أحدهم حتى يجتمعوا عليه. وفي موضع لا يجوز طلاق أحدهما. فإن مات أحدهما فطلق الآخر قال موسى لا يجوز تطليقه. وقال أحسب الأزهر تطلق المرأة حينئذ. والذي أوجبه قاسه على سيدي الأمة. وفي الوصيين أنه يجوز لكل واحد انفاذ نصف الوصية على الانفراد.
مسألة:
عنه فإن جعل طلاقها في يد ثلاثة رجال فطلق واحد منهم ولم يمضيا
1170 -