المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٩

الباقيان قال لا تطلق. فإن طلقها أحدهم ثم جاء معها ثم علم الآخران بالطلاق فتمها هل تفسد عليه؟، قال لا يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم فإذا طلقوا كلهم وقع الطلاق. قيل فإن طلق واحد منهم في الوقت وتماه الآخران. قال لا يبين لي أن يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم فإذا طلقوا كلهم بألسنتهم وقع الطلاق. قال أبو المؤثر إن طلق أحدهم وأمضى الآخر طلقت. وإن طلق أحدهم وكره الآخر لم تطلق اشترط أولم يشترط. إلا أن يكونا شرطا عليه أيهما طلق فطلاقه جائز فأيهما طلق

طلقت.

مسألة:

وعنه فإن جعل طلاقها بيد رجلين ولم يسم واحدة ولا ثلاثا ولا اثنتين فطلقوا كلهم الزوج مع الرجلين كم تطلق؟ قال إن كان المطلق الثاني هما أو الزوج في العدة طلقت اثنتين إذا كان جعل طلاقها بيد الرجلين مجملا. وأما إذا أعطى طلاقها الأول في موقف والثاني في موقف آخر فطلقوا في العدة وقع عليها ثلاث تطليقات

مسألة:

فإن قال لرجل قد جعلت أمر امرأتي هذه بيدك غير أنك لا تطلقها

فليس للرجل أن يطلقها

-187 -

١٠٬٠١٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.