الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٠مسألة:
وإن جعل طلاقها في يد صبي فإن تكلم الصبي فهو ما قضى. وإن لم يتكلم فليس بشيء. وكذلك من جعل طلاق زوجته في يد عبد فطلق
جاز ذلك وإن كره مولاه.
مسألة:
وإن جعل طلاقها في يد سکران فطلق جاز طلاقه
مسألة:
32
وإذا مات من يجعل في يده الطلاق ولم يعرف أنه طلق فلا بأس على الرجل في زوجته ولا نرى طلاقا حتى يعلم أنه طلق. وقيل خلاف ذلك وهذا رأينا. ومن جعل أمر امرأته بيد رجل فجعل ذلك الرجل إلى رجل آخر فقد رد ما جعل إليه وليس لواحد منهما أن يقضى فيه. وإن طلق
الزوج أو الأول طلقت. وإن طلق الآخر لم تطلق.
- IW-
١٠٬٠١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.