الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨١باب (36) اختلاف الزوجين في الطلاق بعد جعله في اليد
جواب محمود بن نصر. إلى موسى بن علي فيمن جعل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيام فلما انقضت الثلاث قالت قد كنت طلقت نفسي في الثلاث هل يقبل قولها؟ قال أبو عبد الله قال هاشم إذا لن تكن متهمة فإنها تصدق. وإن كانت متهمة فالله أعلم. قال غيره وقد قيل فيه باختلاف فقيل تصدق. وقيل عليها الصحة في ذلك إذا كان الوقت قد انقضى وإن قالت إنها قد طلقت نفسها وهي بعد في الوقت فالقول قولها
مسألة:
وفي الضياء إن جعل طلاقها بيدها تطلق نفسها متى شاءت فادعت أنها طلقت نفسها وانقضت عدتها قبل قولها.
مسألة:
من الأثر فيمن جعل طلاق امرأته في يدها فقالت طلقت نفسي في المجلس وقال هو طلقت نفسك بعد أن افترقنا من المجلس. قال القول قولها إلا أن تكون ادعت الطلاق بعد أن جامعها فله القول ولا تصدق
وبينهما الأيمان
مسألة:
إن افترقا من مجلسها ولم يعلم أنها طلقت نفسها فلما أرادها من الغد
- IYA-