الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٢قالت إني طلقت نفسي في ذلك المجلس ولم أسمعك. فعن أبي علي أن القول قولها وعليها يمين. قيل لأبي سعيد ما تقول أنت؟ قال إذا افترقا أو قاما من المجلس كان القول قوله مع يمينه. وإن كان اختلافهما في المجلس أو قبل صحة المفارقة كان القول قولها إلا أن يكون وطئها. فإن كان وطئها كان ذلك ارتجاعاً منه وكان دعوى منها أنها طلقت نفسها قبل الارتجاع
مسألة:
ومن كان له امرأتان فجعل طلاق إحداهما في يد رجل ولم يسم أيهما فطلق الرجل أحدهما فقال الزوج إنما جعل في يده طلاق غير التي طلق الرجل فالقول قول الزوج على قول أبي عبد الله. قال أبو زياد القول قول المطلق ورأى من قال القول قول الزوج أحب إلي. وفي موضع من جعل طلاق زوجته في يد رجل وله امرأتان ولم يسم إحداهما فطلق الرجل فقال ابن محبوب تطلق التي جعل طلاقها في يده. وقال الوضاح تطلق التي طلق
الرجل.
-171 -
١٠٬٠١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.