المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٣

باب (37) الوكالة في الطلاق

وإذا وكل رجل أو امرأة رجلا في برآن أو طلاق. فالوكالة في ذلك وفي كل شيء جائزة. وللموكل الرجعة ما لم يطلق الوكيل. واختلف في الوكالة في طلاق الثلاث. قال قوم لا تصح الوكالة في ذلك لأن طلاق الثلاث بدعي وهو معصية والوكالات لا تصح في المعاصي. وقال قوم إذا وكله في ذلك وطلقها ثلاثا طلقت ولا فرق بين الموكل والوكيل. إذا طلقها الموكل ثلاثا وقع الطلاق فالوكيل يماثله.

مسألة:

وإذا وكله في طلاق زوجته ولم يسم شيئا فطلق الوكيل ثلاثا وقع بها ما أوقعه الوكيل إلا أن يقيم الزوج شاهدي عدل أنه إنما جعل له أن يطلقها واحدة. فإن قال الوكيل لما طلقها نويت إن فعلت كذا أو أظهر الاستثناء بلسانه فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار فدخلتها فإنها تطلق. وإن لم تدخلها حتى انتزع الزوج من يده طلاقها ثم دخلتها من بعد ذلك فلا

تطلق.

مسألة:

فإن أبرأها الوكيل على أن أبرأت الزوج من صداقها فلا يتم هذا

البرآن إلا أن يتفق الزوج وهي على ذلك

- 14.-

١٠٬٠١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.