المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٤

مسألة:

وإن طلق الوكيل ثم طلق الزوج أو طلق الزوج ثم طلق الوكيل وقع

الطلاق. والعدة فمذ طلقها الأول منهما.

مسألة:

•

فإن أشهد الزوج على انتزاع الطلاق من يده فلم يعلم الوكيل حتى

طلقها جاز طلاقه

•

مسألة:

ج.

فإن جعل الوكيل طلاقها إليها فطلقت نفسها فلا تطلق إلا أن يكون قال قد جعلت طلاقها إليك طلقها كيف شئت. فإذا جعل طلاقها إليها نات کا چوتري علوم پاسداري فطلقت نفسها طلقت

مسألة:

فإن قال الوكيل للمرأة أنت طالق إن شئت فقالت المرأة قد شئت أنه لا يقع الطلاق. وكذلك في العتق إن قال للعبد أنت حر إن شئت ولو قال قد شئت أنه لا يعتق لأنه خالف ما رسم له وتعدى إلى غيره فمتى تعدى خرجت الوكالة من يده لأنه جعل له الطلاق ولم يجعل له الخيار فلما خرج عما رسم له لم نقل إنه يقع بقوله أنت طالق إن شئت ولا أنت حر إن شئت طلاق ولا عتق والله أعلم.

- 181

١٠٬٠٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.