المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٥

مسألة:

فإن أمره أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا فلا يقع بها طلاق إذ جمع الطلاق في لفظ واحد. وإن فرق بين الطلاق وقعت بها تطليقة

مسألة:

فإن أمره أن تطلق ثلاثا فطلق واحدة ففيه اختلاف بين أصحابنا فقيل يقع ما طلقها لأن له أن يفرق الطلاق في أوقات مختلفة وله أن يطلقها في وقت واحد. وقول لا يقع بها طلاق لأنه خالفه فيما أمره به والأول أعدل

عند أبي محمد رحمه الله

مسألة:

مرکز تحقيقات کا موتر علوم اسلامي

فإن طلقها الوكيل حائضا أو طاهرا وقع الطلاق لا طلاق الوكالة

وليس كل وكيل فقيها.

مسألة:

فإن قال له وكلتك في طلاقها بحضرة فلان أو في بلد كذا أو يوم كذا أو طلقها متى سألت أو إذا شاءت فخالف ذلك لم يقع الطلاق. فإن قال طلقها صريحا فطلقها بكناية، أو قال بكناية فطلقها صريحا لم تطلق. فإن

طلقها نصف تطليقة جاز أن يقال تطلق واحدة

•

-

١٠٬٠٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.