الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٦مسألة:
والوكالة في الطلاق أن يقول قد جعلتك وكيلي في طلاق زوجتي فلانة بنت فلان تطلقها مني بتطليقتين أو بثلاث على ما يختار ويقبل الوكيل
مسألة:
ومن وكل رجلا في خلع زوجته أو عتق عبده فامتنع الوكيل عن فعل ذلك. فإن الحاكم لا يحكم عليه بذلك. في الجامع إذا وكله في عتق فأبى أن يعتق بعد قبول الوكالة فإن الحاكم يجبره على العتق. قال وكذلك قلنا في الوكالة في النكاح والطلاق والخلع وفيما يتعلق به حق من وكله له على فعل يفعله له والله أعلم
15
مسألة:
مرکزتحقيقات کے موتمر علوم اسلامي
وإن وكل وكلاء في طلاق فطلق أحدهم فلا تطلق حتى يطلقوا كلهم. وفي موضع في الوكيلين يطلق أحدهما لم تطلق حتى يتفقا جميعا على الطلاق أو يوقعه أحدهما بحضرة من الآخر فيمضي فعله أو في غيبته
فيمضي ذلك
مسألة:
فإن قال إذا أهل جمادى فطلق زوجتي فليطلق إذا رأى الهلال. فإن لم يطلق حتى غاب الهلال فلا يقع. وقيل له تلك الليلة. وإذا قال إذا
-