الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٧رأيت هلاله فليطلقها ساعة رؤيته فقط. قال أبو المؤثر من جعل طلاق امرأته في يد رجل إلى هلال شهر مسمى أنه إذا رأى الهلال فلم يطلق حتى يزول من مكانه فليس في يده شيء من الطلاق إلا أن يقول قد جعل طلاقها في يده بعد الهلال يطلق متى شاء فهو كما جعل في يده. والوكالات لا يراعى فيها المجالس وإنما يراعى فيها إخراج الموكل الأمر من يد الوكيل. واعتل من قال بهذا أن النبي لجعل لعائشة التأخير إلى أن
تستأذن أبويها
مسألة:
ويجوز أن يوكل في الطلاق عنه امرأة أو عبدا أو محجورا عليه نفسه
ولا يوكل حبيسا ولا مجنونا والله أعلم
صور معلوم
- 1^ {
-
١٠٬٠٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.