الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٨مسألة:
فإن قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق. واحتج من جعل الثني قبل الطلاق وبعده بقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فكان الدخول مقدما قبل الثني
مسألة:
قال أبو عبد الله قال أصحابنا من قال امرأته طالق إن كلمت فلانا إلا أن يشاء الله فكلمته فإنها لا تطلق. فإن قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق لقوله تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبه يقول مالك وروى عن ابن عباس أنه قال لولا أن الله شاء هذا الطلاق لم يجره على لساني. فإن قال إن يشأ الله لم تطلق. وفي رواية لولم يشأ الله لم يقل
وعن أصحاب أبي حنيفة إذا قال إن شاء الله لم يقع واحتجوا بقوله عليه السلام من استثنى فله ثنياه. وإن قال ما شاء الله طلقت واحدة. فإن قال أنت طالق ما شاء الله من الطلاق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر فهو ما
نوي
مسألة:
فإن قال لأزواجه أيتكن شاء الله طلاقها فهي طالق ثلاثا. قال أبو معاوية لا يقع على إحداهن طلاق إلا أن يطلق. فإن طلق منهن واحدة وقع عليها ثلاث
-
-190 -