المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٩

مسألة:

فإن حلف بالطلاق إن دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله فدخلت البيت فلا شيء عليه. وإن قال إلا ما شاء الله فلا تطلق. وإلا أن يشاء

الله بمنزلتها

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن شاء الله أو بمشيئة الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله فلا يقع وهو مذهب العراقيين. وكذلك إن قال إن شاء الله في العتق. وكل عتق ونذر وعقد. وحكى عن أحمد أن الطلاق لا يقع لأنه قد لا يشاؤه الله فأما العتق فيقع لأنه مما يشاؤه. وقال مالك إنما تعمل إن شاء الله في الايمان التي يدخلها الكفارة. وأما في الطلاق والعتق فلا. تعلقاً بما روى من حلف بالله وقال إن شاء الله لم يحنث.

مسألة:

فإن قال أنت طالق ما لم يشأ الله فقد قيل يقع لأنا لا نعلم إن شاء الله طلاقه فخالف قوله إن شاء الله. وقيل لا طلاق أيضا. فإن قال إن لم يشأ الله فذلك كقوله ما لم يشأ الله

مسألة:

فإن قال إن شاء الله بالفتح أو إن شاء الله طلقت في الحال وفيه

-197 -

١٠٬٠٣٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.