المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٠

اختلاف كثير. وقد قال قوم إنما يكون الاستثناء في الأيمان والطلاق

والعتاق فليس بيمين

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن شاء الله أو شئت أنا فإنها تطلق ولا ينفع

الاستثناء في الطلاق

مسألة

•

فإن قال إن شئت يعني لها هي فقالت لا أشاء لم تطلق. وإن شاءت الطلاق طلقت. وقول تطلق واحدة لأنه لابد أن يكون قد شاءت لأن المشيئة في القلب. وروى عن جابر بن زيد أنه هو أحق بلبسه. وعن موسى بن أبي جابر أنها امرأته و علوم دي

مسألة:

وإن قال أنت طالق شئت فقالت لا أشاء طلقت لأنه لم يبين

الاستثناء. وإن شاءت الطلاق طلقت

مسألة:

وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا فقد قيل

-

-198 -

١٠٬٠٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.