الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠١إنها تطلق. وقال الشيخ أبو محمد لا أراها تطلق لأن ذلك استثناء في المشيئة واحتج أنه لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تدخلي الدار فدخلت الدار لم تطلق. وكذلك قال في هذه المسألة. قال المصنف يخرج هذا على قول من يقول إن الأيمان على الألفاظ. والأول يخرج على المقاصد والله أعلم
مسألة:
فإن قال أنت طالق ما شئت أو كم شئت فقالت لا أشاء شيئا ففي الأثر أنها تطلق واحدة وإن لم تشأ شيئا لأنه قد عزم بالطلاق. فإن شاءت المرأة أكثر من ذلك فهو ما شاءت. وعن أبي المؤثر أنه لا يقع شيء من الطلاق إذا لم تشأ المرأة ذلك
مسألة:
مر تحقيقات کا موتري علوم اسلامي
وإن قال إن شئت الطلاق فقالت قد شئت لم تطلق لأنه لم يعلق الطلاق بصفة لأن قوله إن شئت الطلاق صفة لم يعلق عليها شيء من الطلاق وإنما يكون مطلقا بالصفة أن يقول إن شئت الطلاق فأنت طالق.
مسألة:
وإن قال أنت طالق إذا شئت أو كلما شئت فمتى شاءت طلقت ما شاءت. فإن ردت إلى زوحها فلا شيء. وإذا قال إن شئت أو كم شئت أو ما شئت فإذا لم تشأ فليس في يدها شيء. وقيل عن أبي الحواري أنها إذا
-194 -
-