الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٢قالت لا أشاء أنها لا تطلق. وعنه أنها تطلق واحدة.
مسألة:
فإن قال أنت طالق متى ما شئت فقول هو كقوله كلما شئت وبعض جعله مثل قوله متى شئت. ومتى شئت فيها قول متى شاءت الطلاق طلقت. وقول إذا لم تشأ حتى يفارق زوجها خرج الطلاق من
يدها
•
مسألة:
عن قومنا فرق أصحاب الرأي بين قول الرجل أنت طالق إذا شئت أو متى شئت وبين قوله إن شئت فجعلوا قوله إن شئت على ذلك المجلس. وإذا شئت ومتى شئت وإذا ما شئت ومتى ما شئت لها المشيئة في ذلك كله مرة واحدة. في ذلك المجلس وغيره. وإن قال كلما شئت كان لها أبدا كلما شاءت حتى يقع عليها الثلاث. وأجمعوا أنه إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر ولا يلزمها الطلاق
وإن شاء فلان
مسألة:
عن قومنا فإن قال أنت طالق إن أحببتيهن فقالت أحب واحدة وواحدة وواحدة لم يقع طلاق وبطل ما جعل إليها في قول أبي ثور. قال
أصحاب الرأي يقع عليها كلهن
-191 -