الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٢باب (42) الطلاق على رضى أحد
فإن قال أنت طالق إن رضي زيد أو إذا رضي زيد فهو استثناء
ويكون على الاستقبال
مسألة:
وإن قال إن رضي بالفتح أو إذا رضي طلقت في الحال والله أعلم.
مسألة:
فإن قال امرأته طالق وغلامه حر إن رضى بذلك فلان فلم يرض فلان بذلك فلا طلاق ولا عتق إذا لم يرض فلان. فإن استثنى برضى عبد أو صبي فلم يرض فلا يقع طلاق ولا عتق إذا لم يرض فلان كان صبيا لا يعقل فتكلم بأنه لا يرضى لم يقع الطلاق ولا العتق وإن رضي وقع الطلاق والعتق. وليس قوله قد رضيت بعد قوله لا أرضى من بعد قد رضيت بشيء ويؤخذ بقوله الأول كان يعقل أولا يعقل وإن استثنى رضى رجل باسمه ولم يسم والده أو سماه ولم يعرف إلا قوله هو فالقول قوله إنما هو الذي استثنى رضاه وله أن يطأ حتى يعلم رضى الذي استثنى رضاه
مسألة:
فإن قال أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك فبلغه فلم يقل شيئا
طلقت. فإن رأى واحدة فقيل تطلق ما رأى
-1.1 -