المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٣

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن شاء فلان فقال فلان لا أشاء فإنها لا تطلق. وإن قال أنت طالق على رضى فلان فإن رضى طلقت وإن لم يرض لم تطلق. وقول تطلق ولو لم يرض وليس ذلك استثناء. وأما إن قال إن رضى فلان فذلك استثناء منه فإن رضى طلقت وإن لم يرض لم تطلق وذلك إلى عبارته وهو مقلد ذلك

مسألة:

جرت المذاكرة بحضرة القاضي أبي زكريا في الذي يطلق زوجته إن رضي فلان أنه يجوز له وطؤها حتى يرضى فلان والله أعلم.

مسألة:

2

معلوم

فإن طلقها على رضى جبريل عليه السلام هل يقع عليها الطلاق. قال يختلف في ذلك فبعض أوقعه لأن جبريل عليه السلام لا يعلم ما عنده ولا يجوز أن يأتينا منه خبر برضى أو غير رضى وهذا كنحو من قال امرأته طالق إن رضيت الشاة أو الدابة فهذا لا يجوز أن يأتي عن أحد من هؤلاء خبر رضى أو غيره. وقول لا يقع الطلاق حتى يعلم أنه قد رضى بذلك.

- YI.-

١٠٬٠٤٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.